قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله : هذان الحديثان غير مختلفين لان كل واحد منهما في حال ، متى قطع رجل رأس ميت وكان ممن أراد قتله في حياته فعليه الدية ، ومتى لم يرد قتله في حياته فعليه مائة دينار دية الجنين (1).
5358 وروى عن أبي جميلة ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السّلام ) « ميت قطع رأسه (2) قال : عليه الدية ، قلت : فمن يأخذ ديته؟ قال : الامام هذا لله عزّ وجلّ ، وإن قطعت يمينه أو شئ من جوارحه فعليه الأرش للامام » (3).
باب
( ما جاء في اللطمة تسود أو تخضر أو تحمر )
5359 روى الحسن بن محبوب ، عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : « سألته عن رجل لطم رجلا على وجهه فاسودت اللطمة ، فقال : إذا اسودت اللطمة ففيها ستة دنانير ، وإذا اخضرت ففيها ثلاثة دنانير ، وإذا احمرت ففيها دينار ونصف ، وفي البدن نصف ذلك » (4).
باب
( ما يجب على من أتى رجلا وهو راقد فلما صار على )
( ظهره انتبه فقتله )
5360 روى الحسين بن خالد عن أبي الحسن الأول ( عليه السّلام ) « أنه سئل عن رجل اتى رجلا وهو راقد فلما صار على ظهره انتبه ، فبعجه بعجة فقتله ، قال : لا دية
__________________
(1) هذا التوجيه والتأويل لاوجه له لأنه مبنى على أن المراد بقوله عليه السّلام « عليه الدية » الدية الكاملة ولم يثبت.
(2) فيه سقط والصواب « قطع رأسه رجل ».
(3) قوله عليه السّلام « عليه الدية » أي دية الجنين ، وأبو جميلة هو المفضل بن صالح الأسدي النخاس ضعيف كذاب يضع الحديث مات في حياة الرضا عليه السّلام. ( الخلاصة )
(4) رواه الشيخ في الموثق كالصحيح وزاد في آخره « وأما ما كان من جراحات في الجسد فان فيها القصاص أو يقبل المجروح دية الجراحة فيعطاها ».




