5351 وفي رواية السكوني « أن عليا ( عليه السّلام ) كان يضمن القائد والسائق والراكب » (1).
5352 و « قضى أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) في دابة عليها رديفان فقتلت الدابة رجلا أو جرحته ، فقضى بالغرامة بين الرديفين بالسوية » (2).
5353 وفي رواية غياث بن إبراهيم ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهما السّلام ) ( أن عليا ( عليه السّلام ) ضمن صاحب الدابة ما وطئت بيديها ، وما نفحت برجليها فلا ضمان عليه إلا أن يضربها إنسان (3).
باب
( ما جاء في رجلين اجتمعا على قطع يد رجل )
5354 روى الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم عن أبي مريم الأنصاري عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) « في رجلين اجتمعا على قطع يد رجل ، فقال : إن أحب أن يقطعهما أدى إليهما دية يد فاقتسماها ثم يقطعهما ، وإن أحب أخذ منهما دية يده ، فإن قطع يد أحدهما رد الذي لم تقطع يده على الذي قطعت يده ربع الدية » (4).
__________________
(1) في الكافي والتهذيب باسنادهما عن السكوني عن أبي عبد الله « أنه ضمن القائد والسائق والراكب ، فقال : ما أصاب الرجل فعلى السائق ، وما أصاب اليد فعلى القائد والراكب » وقال العلامة المجلسي : لعل التخصيص بالرجل لأنه أخفى فلا ينافي المشهور.
(2) رواه الشيخ في التهذيب باسناده عن سلمة بن تمام عن علي عليه السّلام ، ويدل على أن الرديفين على الدابة يضمنان معا.
(3) روى نحوه في الكافي عن أبي مريم عن أبي جعفر عليه السّلام ، ويدل على تفصيل آخر غير المشهور ، ويمكن حمله على المشهور بان يكون المراد ما يطأ عليه باليدين والرجلين ويكون الضمان باعتبار اليدين ، وقوله : « الا أن يضربها انسان » الاستثناء منقطع أي يضمن الضارب حينئذ. ( المرآة )
(4) أي ربع دية الانسان فهي نصف دية اليد الواحدة ، والخبر مروى في الكافي في الصحيح.




