مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مَنْ لَا يَحْضُرُهُ الْفَقِيهُ - الْجُزْءُ 4 - الشَّيْخُ الصَّدُوقُ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 154 من 551

5346 وروى الحسين بن سعيد ، عن علي بن النعمان ، عن أبي الصباح الكناني قال : قال : أبو عبد الله عليه السّلام : « من أضر بشئ من طريق المسلمين فهو له ضامن » (1).

5347 وروى حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) أنه سئل عن الشئ يوضع على الطريق فتمر به الدابة فتنفر بصاحبها فتعقره (2) قال : « كل شئ يضر بطريق المسلمين فصاحبه ضامن لما يصيبه ».

باب

( ما يجب في الدابة تصيب انسانا بيدها أو رجلها )

5348 روى حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) « أنه سئل عن الرجل يمر على طريق من طرق المسلمين فتصيب دابته إنسانا برجلها ، فقال : ليس عليه ما أصابت برجلها ولكن عليه ما أصابت بيديها لان رجلها خلفه إن ركب وإن قاد دابته فإنه يملك بإذن الله يديها يضعهما حيث يشاء » (3).

5349 وروى الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) « في رجل حمل عبده على دابة فوطئت رجلا فقال : الغرم على مولاه » (4).

5350 وروى يونس بن عبد الرحمن رفعه إلى أبى عبد الله ( عليه السّلام ) قال : « بهيمة الأنعام لا يغرم أهلها شيثا ما دامت مرسلة » (5).

__________________

(1) كأن طرح في الطريق المزالق والمعاثر أو حفر بئرا أو صب ماء في المزلق و أمثال ذلك.

(2) عقره أي جرحه فهو عقير وقوم عقرى مثل جريح وجرحاء. ( الصحاح )

(3) في الكافي « ان ركب وإن كان قائدها فإنه يملك بإذن الله الخ » ويدل على أن الراكب والقائد يضمنان ما تجنيه بيدها. وفي الكافي زيادة أسقطها المصنف.

(4) القول بضمان المولى مطلقا للشيخ وأتباعه مستندا إلى هذه الرواية ، واشترط ابن إدريس صغر المملوك بخلاف البالغ العاقل فان جنايته تتعلق برقبته. ( المرآة )

(5) مروى في الكافي والتهذيبين مرسلا أيضا.

الصفحة 154 من 551