5342 وفى رواية يونس بن عبد الرحمن ، عن رجل من أصحابنا عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) « أنه سئل عن الجسور أيضمن أهلها شيئا قال : لا » (1).
5343 وقال رسول الله صلّى الله عليه وآله (2) : « من أخرج ميزابا أو كنيفا أو وتد وتدا أو أوثق دابة ، أو حفر بئرا في طريق المسلمين فأصاب شيئا فعطب فهو له ضامن » (3).
5344 وروى محمد بن عبد الله بن هلال ، عن عقبة بن خالد عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : « كان من قضاء النبي صلّى الله عليه وآله أن المعدن جبار ، والبئر جبار ، والعجماء جبار » (4).
والعجماء البهيمة من الانعام ، والجبار من الهدر الذي لا يغرم.
5345 وروى وهيب بن حفص ، عن أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : « سألته عن غلام دخل دار قوم يلعب فوقع في بئرهم أيضمنون؟ قال : ليس يضمنون وإن كانوا متهمين ضمنوا » (5).
__________________
(1) رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 508 في الصحيح عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السّلام وعن أبي بصير عنه أيضا قالا : « سألناه الخ » وذلك لأنهم محسنون.
(2) رواه الكليني ج 7 ص 350 والشيخ في التهذيب باسنادهما عن السكوني.
(3) قال في المسالك : ظاهر الأصحاب وغيرهم الاتفاق على جواز اخراج الميازيب إلى الشوارع وعليه عمل الناس قديما وحديثا ، وإذا سقط فهلك به انسان أو مال ففي الضمان قولان أحدهما وهو الذي اختاره المفيد وابن إدريس أنه لا ضمان ، والثاني وهو اختيار الشيخ في المبسوط والخلاف الضمان.
(4) الجبار بضم الجيم : الهدر ، والعجماء الدابة ومنه « السائمة جبار » أي الدابة المرسلة في رعيها. والبئر جبار هي العادية لا يعلم لها حافر ولا مالك فيقع فيها انسان أو غيره فهو جبار أي هدر ، ولعل المراد البئر التي حفرها في ملك مباح أو من استأجر أحدا ليعمل في بئر فانهارت عليه وكذا المعدن.
(5) يدل على ضمانهم مع التهمة ، والظاهر أن المراد به أنه يحصل اللوث ويثبتون بالقسامة. ( م ت )




