مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مَنْ لَا يَحْضُرُهُ الْفَقِيهُ - الْجُزْءُ 4 - الشَّيْخُ الصَّدُوقُ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 152 من 551

وهذا الخبر في كتاب محمد بن أحمد يرويه عن إبراهيم بن هاشم باسناده يرفعه إلى أبي عبد الله ( عليه السّلام ).

باب

( ما يجب على من عذب عبده حتى مات )

5339 في رواية السكوني « أن عليا ( عليه السّلام ) رفع إليه رجل إليه رجل عذب عبده حتى مات فضربه مائة نكالا وحبسه وغرمه قيمة العبد وتصدق بها » (1).

باب

( دية ولد الزنا )

5340 في رواية جعفر بن بشير ، عن بعض رجاله قال : « سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن دية ولد الزنا ، قال : ثمانمائة درهم مثل دية اليهودي والنصراني والمجوسي » (2).

باب

( ما جاء فيمن أحدث بئرا أو غيرها في ملكه أو في غير ملكه )

( فوقع فيها انسان فعطب ) (3)

5341 روى زرعة ، وعثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : « سألته عن الرجل يحفر البئر في داره أو في أرضه ، فقال : أما ما حفر في ملكه فليس عليه ضمان ، وأما ما حفر في الطريق أو في غير ملكه (4) فهو ضامن لما يسقط فيها » (5).

__________________

(1) رواه الكليني ج 7 ص 303 في الضعيف عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السّلام.

(2) رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 535 باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن بعض رجاله.

(3) أي مات أو هلك.

(4) حمل على ما سوى ما يحفر في الصحارى تقربا إلى الله فإنه حينئذ محسن و « ما على المحسنين من سبيل ».

(5) رواه الكليني ج 7 ص 349 بسندين موثقين.

الصفحة 152 من 551