وهذا الخبر في كتاب محمد بن أحمد يرويه عن إبراهيم بن هاشم باسناده يرفعه إلى أبي عبد الله ( عليه السّلام ).
باب
( ما يجب على من عذب عبده حتى مات )
5339 في رواية السكوني « أن عليا ( عليه السّلام ) رفع إليه رجل إليه رجل عذب عبده حتى مات فضربه مائة نكالا وحبسه وغرمه قيمة العبد وتصدق بها » (1).
باب
( دية ولد الزنا )
5340 في رواية جعفر بن بشير ، عن بعض رجاله قال : « سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن دية ولد الزنا ، قال : ثمانمائة درهم مثل دية اليهودي والنصراني والمجوسي » (2).
باب
( ما جاء فيمن أحدث بئرا أو غيرها في ملكه أو في غير ملكه )
( فوقع فيها انسان فعطب ) (3)
5341 روى زرعة ، وعثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : « سألته عن الرجل يحفر البئر في داره أو في أرضه ، فقال : أما ما حفر في ملكه فليس عليه ضمان ، وأما ما حفر في الطريق أو في غير ملكه (4) فهو ضامن لما يسقط فيها » (5).
__________________
(1) رواه الكليني ج 7 ص 303 في الضعيف عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السّلام.
(2) رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 535 باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن بعض رجاله.
(3) أي مات أو هلك.
(4) حمل على ما سوى ما يحفر في الصحارى تقربا إلى الله فإنه حينئذ محسن و « ما على المحسنين من سبيل ».
(5) رواه الكليني ج 7 ص 349 بسندين موثقين.




