مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مَنْ لَا يَحْضُرُهُ الْفَقِيهُ - الْجُزْءُ 4 - الشَّيْخُ الصَّدُوقُ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 150 من 551

باب

( ما يجب على من ركل امرأة في فرجها فزعمت أنها لا تحيض )

5334 روى الحسن بن محبوب عن بعض رجاله عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) « في رجل ركل امرأة في فرجها فزعمت (1) أنها لا تحيض وكان طمثها مستقيما ، قال : يتربص بها سنة فان رجع إليها الطمث وإلا غرم الرجل ثلث ديتها لفساد طمثها وعقر رحمها ».

5335 وروى الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السّلام ) « ما ترى في رجل ضرب امرأة شابة على بطنها فعقر رحمها وأفسد طمثها وذكرت أنه قد ارتفع طمثها عنها لذلك وقد كان طمثها مستقيما ، قال : ينتظر بها سنة فإن صلح رحمها وعاد طمثها إلى ما كان وإلا استحلفت واغرم ضاربها ثلث ديتها لفساد رحمها وارتفاع طمثها » (2).

باب

( دية مفاصل الأصابع )

5336 في رواية السكوني أن « أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) كان يقضى في كل مفصل من الأصابع بثلث عقل تلك الأصابع إلا الابهام فإنه كان يقضى في مفصلها بنصف عقل تلك الابهام لان لها مفصلين » (3).

قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله : سميت الدية عقلا لان الديات كانت إبلا تعقل بفناء ولى المقتول.

__________________

(1) أي ضرب بالرجل الواحدة. وقوله « زعمت » أي ادعت.

(2) قوله « إلى ما كان » طاهره عدم الحكومة وهو خلاف المشهور ، قال العلامة رحمه الله في التحرير : من ضرب امرأة مستقيمة الحيض على بطنها فارتفع حيضها انتظر بها سنة فان رجع طمثها فالحكومة وان لم يرجع استحلفت وغرم ثلث ديتها. ( المرآة )

(3) رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 517 باسناده عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السّلام.

الصفحة 150 من 551