5331 وروى عن سلمة (1) قال : « أهراق رجل على رأس رجل قدرا فيها مرق فذهب شعره ، فاختصموا في ذلك إلى علي ( عليه السّلام ) فأجله سنة ، فلم ينبت شعره فقضى عليه بالدية ».
باب
( ما يجب في اللحية إذا حلقت )
5332 في رواية السكوني « ان عليا ( عليه السّلام ) قضى في اللحية إذا حلقت فلم تنبت بالدية كاملة فإذا نبتت فثلث الدية » (2).
باب
( ما يجب على من قطع فرج امرأته )
5333 روى الحسن بن محبوب ، عن عبد الرحمن بن سيابة عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : أن في كتاب على ( عليه السّلام ) لو أن رجلا قطع فرج امرأته (3) لأغرمنه لها ديتها فإن لم يؤد إليها الدية قطعت لها فرجه إن طلبت ذلك (4).
__________________
كثيرا ، وقوله « عليه الدية » أي كاملة كما روى الكليني مسندا عن أبي عبد الله عليه السّلام « قلت : يدخل الحمام فيصب عليه صاحب الحمام ماء حارا فيمتعط شعر رأسه فلا ينبت فقال عليه الدية كاملة ».
(1) رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 518 بسند عامي عنه مجهول وكونه سلمة بن تمام الشقري الكوفي الذي عنونه العامة في رجالهم بعيد لكونه من تابعي التابعين وذكره ابن حبان في الثقات فيصلح أن يكون مؤيدا لما تقدم.
(2) رواه الكليني ج 7 ص 316 بسند فيه سهل بن زياد عن مسمع عن أبي عبد الله عليه السّلام وتؤيده صحيحة هشام وحسنة عبد الله بن سنان في الكافي « أنه كلما في الانسان واحد ففيه الدية ». ورواه الشيخ في التهذيب مسندا عن مسمع عن أبي عبد الله عليه السّلام.
(3) أي شفري فرجها.
(4) قال العلامة المجلسي : لم أر من عمل بها سوى يحيى بن سعيد في جامعه ، وقال المحقق في الشرايع : هي متروكة.




