باب
( الرجل يتعدى في نكاح امرأة فيلح عليها حتى تموت ) (1)
5327 روى الحسن بن محبوب ، عن الحارث بن محمد ، عن زيد (2) عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) « في رجل نكح امرأته في دبرها فألح عليها حتى ماتت من ذلك ، قال : عليه الدية » (3).
باب
( دية لسان الأخرس )
5328 روى الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) : قال : « سأله بعض آل زرارة عن رجل قطع لسان رجل أخرس ، فقال : إن كان ولدته أمه وهو أخرس فعليه الدية (4) ، وإن كان لسانه ذهب بوجع أو آفة بعد ما كان يتكلم فأن على الذي قطع ثلث دية لسانه ».
باب
( ما يجب في الافضاء )
قضى أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) في امرأة أفضيت بالدية (5).
__________________
(1) المراد بالتعدي الوطي في الدبر ، وظاهر المصنف حرمته.
(2) كأنه زيد الشحام ولا يبعد تصحيفه عن « بريد » ورواية الحارث بن محمد بن نعمان الأحول عن بريد بن معاوية العجلي كثيرة ، وهما ثقتان.
(3) فألح عليها أي بالغ ، وقوله « عليه الدية » لا ينافي الحلية لأنه شبه العمد. ( م ت )
(4) مروى في التهذيب ج 2 ص 521 والكافي ج 7 ص 318 وفيهما « فعلية ثلث الدية » وقال المولى المجلسي : وهو الأوفق بالأخبار الصحيحة ، ولكن ما هنا أوفق بالتفصيل والظاهر أن التفصيل لبيان تسوية الحكم فيهما والسقط من النساخ ، وقال العلامة المجلسي : لم أر قائلا بالتفصيل والمشهور وجوب الثلث مطلقا.
(5) الظاهر أن ذلك في خبر السكوني المروى في التهذيب ج 2 ص 515 « قال : ان عليا




