مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مَنْ لَا يَحْضُرُهُ الْفَقِيهُ - الْجُزْءُ 4 - الشَّيْخُ الصَّدُوقُ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 146 من 551

باب

( ما يجب في الرجل المسلم يكون في ارض الشرك فيقتله )

( المسلمون ثم يعلم به الامام )

5325 روى ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) في رجل مسلم كان في ارض الشرك فقتله المسلمون ، (1) ثم علم به الامام بعد ، فقال : يعتق مكانه رقبة مؤمنة (2) وذلك قوله الله عزّ وجلّ : « وإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة ».

باب

( ما يجب على من داس بطن رجل حتى أحدث في ثيابه ) (3)

5326 في رواية السكوني « أن رجلا رفع إلى علي ( عليه السّلام ) وقد داس بطن رجل حتى أحدث في ثيابه فقضى ( عليه السّلام ) عليه أن يداس بطنه حتى يحدث كما أحدث أو يغرم ثلث الدية » (4).

__________________

المقتول دية سخلتها » أي يؤخذ من ماله ، أو على عصبة المقتول السارق كما تقدم في حديث الحسين ابن مهران تحت رقم 5243.

(1) أي لظنهم أنه كافر من الكفار فقتلوه في حال حربهم مع الكفار أو غيره من الأحوال التي يجوز قتل الكفار فيها ، أو أنهم يجعلونه ترسا لهم ، أو لم يكن الاحتراز عن قتله ، أو كانوا قتلوه خطأ.

(2) الظاهر من كلام الفقهاء أن الكفارة على القاتل ، ويمكن حمل الحديث عليه بارجاع الضمير في « يعتق » إلى القاتل ، ولكن لا يلائمه قوله : « ثم علم به الامام ». ( سلطان )

(3) الدوس : الوطي بالرجل والقدم.

(4) رواه الكليني ج 7 ص 377 باسناده عن السكوني ، وقال العلامة في التحرير : من داس بطن انسان حتى أحدث ديس بطنه حتى يحدث ثيابه أو يفتدى ذلك بثلث الدية لرواية السكوني وفيه ضعف انتهى ، وقال صاحب المسالك : ذهب جماعة إلى الحكومة لضعف المستند وهو الوجه.

الصفحة 146 من 551