الدية » (1).
5319 وفي رواية محمد بن أبي عمير ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن داود بن فرقد عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : « جاءت امرأة فاستعدت (2) على أعرابي قد أفزعها فألقت جنينا ، فقال الاعرابي : لم يهل ولم يصح ومثله يطل (3) ، فقال له النبي ( صلّى الله عليه وآله ) : اسكت سجاعة ، عليك غرة عبد أو أمة » (4).
5320 وروى جميل بن دراج ، عن عبيد بن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السّلام ) « إن الغرة تكون بمائة دينار ، وتكون بعشرة دنانير ، فقال : بخمسين » (5).
5321 وروى الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبيدة عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) « في امرأة شربت دواء وهي حامل لتطرح ولدها فألقت ولدها ، قال : إن كان له عظم قد نبت عليه اللحم وشق له السمع والبصر فإن عليها دية (6) تسلمها إلى أبيه ، فقال : وإن كان علقة أو مضغة فان عليها أربعين دينارا ، أو غرة تسلمها إلى أبيه (7) ، قلت : فهي لا ترث من ولدها من ديته؟ قال : لا لأنها قتلته »
__________________
(1) بشرط الاستهلال كما تقدم.
(2) أي طلبت منه أن ينصره.
(3) أطل دمه : أهدره ، والمراد أن المولود ولد ميتا بدون صياح واستهلال فلذا لا يوجب الدية.
(4) « سجاعة » منادى أي يا سجاعة أي كثير السجع في الكلام ، وفي المسالك : المراد بالغرة عبد أو أمة ، يقال غرة عبد أو أمة على الإضافة ويروى على البدل ، والغرة الخيار ولافرق في الجنين بين الذكر والأنثى لعموم الاخبار ، واعتبار قيمة الغرة نصف عشر الدية كما ذكره ابن الجنيد رحمه الله موجود في صحيحة عبيد بن زرارة ، ونقل في الغريبين عن الفقهاء أن الغرة من العبد الذي يكون ثمنه عشر الدية ، وهو مناسب للمشهور من وجوب مائة دينار.
(5) حمل على ما بين العلقة والمضغة والتخيير أظهر ، والله تعالى أعلم.
(6) أي دية الجنين مائة دينار . ( م ت )
(7) في الكافي ج 7 ص 347 في الحسن كالصحيح ، عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله




