مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مَنْ لَا يَحْضُرُهُ الْفَقِيهُ - الْجُزْءُ 4 - الشَّيْخُ الصَّدُوقُ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 140 من 551

المسلمين ثم خذهم بها واستأدهم الدية في ثلاث سنين ، وإن لم يكن له قرابة من قبل أبيه ولا قرابة من قبل أمه ففض الدية على أهل الموصل ممن ولد بها ونشأ ولا تدخلن فيهم غيرهم من أهل البلدان ، ثم استأد ذلك منهم في ثلاث سنين في كل سنة نجما حتى تستوفيه إن شاء الله ، وإن لم يكن لفلان بن فلان قرابة من أهل الموصل ولم يكن من أهلها وكان مبطلا فرده إلي مع رسولي فلان بن فلان إن شاء الله فأنا وليه والمودي عنه ، ولا يبطل دم امرئ مسلم (1).

5309 وروى الحسن بن محبوب ، عن أبي ولاد عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : « ليس بين أهل الذمة معاقلة فيما يجنون من قتل أو جراحة ، إنما يؤخذ ذلك من أموالهم فإن لم يكن لهم مال رجعت الجناية على إمام المسلمين لأنهم يودون إليه الجزية كما يودى العبد الضريبة إلى سيده ، قال : وهم مماليك للامام ، فمن أسلم منهم فهو حر » (2).

5310 وروى الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال : ( كان أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) يجعل جناية المعتوه (3) على عاقلته خطأ أو عمدا

5311 وقال أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) : « لا تعقل العاقلة (4) الا ما قامت عليه البينة ، واتاه رجل فاعترف عنده فجعله في ماله خاصة ولم يجعل على عاقلت منه شيئا ».

__________________

(1) في الكافي « ولا أبطل دم امرئ مسلم ». ولعل الصواب « لا يطل .. ».

(2) رواه الكليني والشيخ في الصحيح ، ويدل على أنه ليس بين أهل الذمة معاقلة بل الدية على مال الجاني ومع اعساره على الامام ، والظاهر أنه يؤديه من بيت المال لان الجزية تدخل فيه كما يفهم من التعليل ( م ت )

(3) المعتوه : الناقص العقل والمصاب بعقله.

(4) مروى في التهذيبين بالاسناد عن محمد بن يحيى ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه عليهم السّلام وفيه « قال لا يضمن العاقلة الا ما قامت الخ ».

الصفحة 140 من 551