مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مَنْ لَا يَحْضُرُهُ الْفَقِيهُ - الْجُزْءُ 4 - الشَّيْخُ الصَّدُوقُ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 133 من 551

عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : « سألته عن رجل وجاء أذن رجل بعظم فادعى أنه ذهب سمعه كله ، قال : يؤجل سنة ويترصد بشاهدي عدل فإن جاءا فشهدا أنه سمع وأنه أجاب على سمع فلا حق له (1) ، وإن لم يعثر على أنه سمع استحلف ثم إنه أعطي الدية ، قال : قلت : فإنه يسمع بعد ما أعطي الدية قال : هو شئ أعطاه الله تعالى إياه ، قال : وسألته عن العين يدعى صاحبها أنه لا يبصر بها ، قال : يؤجل سنة ثم يستحلف بعد السنة أنه لا يبصر ثم يعطى الدية ، قلت : فإنه أبصر بعد ذلك؟! قال : هو شئ أعطاه الله إياه ».

5291 وفي رواية السكوني « أن أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) قضى في الصلب إذا انكسر الدية » (2).

5292 وروى هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد قال : « سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل كسر بعصوصه فلم يملك استه (3) ما فيه من الدية؟ فقال : الدية كاملة ، قال : وسألته عن رجل وقع بجارية فأفضاها وهي إذا نزلت بتلك المنزلة لم تلد ، فقال : الدية كاملة ».

5293 وروى حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : « سألته عن رجل تزوج جارية فوقع عليها فأفضاها ، قال : عليه الاجراء عليها ما دامت حية » (4).

5294 وفى رواية السكوني قال : قال : أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) : « لا تقاس عين في يوم غيم ».

باب

* ( دية الأصابع والأسنان والعظام ) *

5295 روى عثمان بن عيسى ، عن سماعة عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : « سألته

__________________

(1) أي على من شأنه أن يسمع فلا حق له ( مراد )

(2) رواه الشيخ في التهذيب بسنده عن النوفلي عن السكوني وليس فيه « إذا انكسر ».

(3) البعصوص كقربوس عظم الورك.

(4) الاجراء الانفاق ، وظاهره وجوب الانفاق عليها وان تزوجت وقد قيد بعدم التزويج إذ لا يعقل وجوب الانفاق على الاثنين. ( مراد )

الصفحة 133 من 551