مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مَنْ لَا يَحْضُرُهُ الْفَقِيهُ - الْجُزْءُ 4 - الشَّيْخُ الصَّدُوقُ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 126 من 551

قيمته » (1).

5267 وروى ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) « في عبد جرح رجلين ، قال : هو بينهما إن كانت جنايته تحيط بقيمته ، قيل له : فإن جرح رجلا في أول النهار وجرح آخر في آخر النهار؟ قال : هو بينهما ما لم يحكم الوالي في المجروح الأول ، فإن كان الوالي قد حكم في المجروح الأول فدفعه إليه بجنايته فجنى بعد ذلك جناية فإن جنايته على الأخير ».

5268 وروى علي بن رئاب ، عن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : « إذا قتل الحر العبد غرم قيمته وأدب ، قيل له : فإن كانت قيمته عشرين ألفا؟ قال : لا يجاوز بقيمة عبد عن دية حر » (2).

5269 وفي رواية السكوني قال (3) : قال أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) : « جراحات العبيد على نحو جراحات الأحرار في الثمن ».

5270 وروى ابن محبوب ، عن أبي محمد الوابشي (4) قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) عن قوام ادعوا على عبد جناية تحيط برقبته فأقر العبد بها ، قال : لا يجوز إقرار العبد على سيده ، قال (5) : فإن أقاموا البينة على ما ادعوا على العبد اخذوا العبد بها أو يفتديه مولاه ».

5271 وروى ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير قال : « سألت أبا جعفر ( عليه السّلام ) عن مدبر قتل رجلا عمدا ، قال : يقتل به ، قلت : فإن قتله خطأ؟

__________________

(1) لان دية الموضحة نصف العشر من الدية فيحسب من العبد من قيمته.

(2) في الكافي « لا يجاوز بقيمته دية الأحرار ».

(3) أي قال أبو عبد الله (ع) كما في التهذيب ج 2 ص 499.

(4) كأنه عبد الله بن سعيد الوابشي وهذه النسبة إلى وابش بكسر الباء الموحدة ابن زيد بن عدوان بن عمرو بن قيس عيلان. وعبد الله بن سهل بن سعيد مهمل ولكن لا يضر.

(5) يعنى قال أبو عبد الله (ع) وقوله « لا يجوز » يدل على عدم قبول اقرار العبد بالجنابة لأنه اقرار على الغير واقرار العقلاء على أنفسهم جائز. ( م ت )

الصفحة 126 من 551