بذلك فاطمة صلوات الله عليها وقال : إذا كان من آذى ذمتي فقد آذاني لمنعي من ظلمة وإيذائه فكيف من آذى ابنتي وواحدتي التي هي بضعة مني وسيدة نساء الأولين والآخرين ، وأتبع ( عليه السّلام ) ذلك بأن قال : « من آذاها فقد آذاني ، ومن غاضها فقد غاضني ومن سرها فقد سرني ».
5259 وروى ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن بريد العجلي قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) عن مسلم فقأ عين نصراني؟ فقال : إن دية عين الذمي أربعمائة درهم » (1) هذا لمن دية نفسه ثمانمائة درهم.
5260 وروى عثمان بن عيسى ، عن سماعة عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : « يقتل العبد بالحر ، ولا يقتل الحر ، بالعبد ، ولكن يغرم قيمته ويضرب ضربا شديدا حتى لا يعود ».
5261 وروى حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) أنه قال « في رجل يقتل مملوكه متعمدا قال : يعجبني أن يعتق رقبة ، ويصوم شهرين متتابعين ، ويطعم ستين مسكينا ، ثم تكون التوبة بعد ذلك » (2).
5262 وسأل حمران أبا جعفر عليه السّلام « عن رجل ضرب مملوكا له فمات من ضربه ، قال : يعتق رقبة » (3).
( 5263 وروى يحيى بن أبي العلاء ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : « إذا قتل العبد
__________________
(1) يدل على أن دية الذمي ثمانمائة وفى الأطراف بالنسبة إليها ، والخبر في الكافي والتهذيب إلى هنا والباقي من كلام المصنف ظاهرا.
(2) قوله عليه السّلام « يعجبني » ظاهره الاستحباب كما أن في ما يأتي من حديث حمران ظاهره الوجوب.
(3) لأنه شبه العمد ، ويحمل على ما إذا لم يضربه بآلة قتالة أو ما هو الغالب منه القتل ذا لا ينافي وجوب شئ آخر كما في صحيحة حمران في الكافي ج 7 ص 303 عن أبي جعفر عليه السّلام « في الرجل يقتل مملوكا له ، قال : يعتق رقبة ويصوم شهرين متتابعين ويتوب إلى الله عزّ وجلّ ».




