مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مَنْ لَا يَحْضُرُهُ الْفَقِيهُ - الْجُزْءُ 4 - الشَّيْخُ الصَّدُوقُ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 118 من 551

قطع أربعا؟ قال : عشرون ، قلت ، سبحان الله يقطع ثلاثا فيكون عليه ثلاثون فيقطع أربعا فيكون عليه عشرون!! إن هذا كان يبلغنا ونحن بالعراق فنبرأ ممن قاله ، ونقول : الذي قاله شيطان ، فقال : مهلا يا أبان هكذا حكم رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، إن المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدية (1) ، فإذا بلغت الثلث رجعت المرأة إلى النصف يا أبان إنك أخذتني بالقياس والسنة إذا قيست محق الدين ».

5240 وسأل جميل ، ومحمد بن حمران أبا عبد الله ( عليه السّلام ) « عن المرأة بينها وبين الرجل قصاص؟ قال : نعم في الجراحات حتى يبلغ الثلث سواء فإذا بلغ الثلث سواء ارتفع الرجل وسفلت المرأة » (2).

5241 وروى أبو بصير عن أحدهما ( عليهما السّلام ) (3) قال : قلت : « رجل قتل امرأة فقال » إن أراد أهل المرأة أن يقتلوه أدوا نصف ديته وقتلوه وإلا قبلوا الدية « 5242 وقال الصادق ( عليه السّلام ) (4) » في امرأة قتلت زوجها متعمدة ، فقال : إن شاء أهله أن يقتلوها قتلوها وليس يجني أحد أكثر من جنايته على نفسه.

5243 وروى محمد بن سهل بن اليسع ، عن أبيه ، عن الحسين بن مهران ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : « سألته عن امرأة دخل عليها لص وهي حبلى فوقع عليها ، فقتل ما في بطنها فوثبت المرأة على اللص فقتلته ، فقال : أما المرأة التي قتلت فليس عليها

__________________

(1) ظاهر العبارة يدل على أن المرأة تساوى الرجل فيما هو أهل من الثلث دون نفس الثلث لأنه جعل نهاية التساوي ، وهو المشهور ، وقد حمل المساواة على ما إذا كانت الجناية بضربة واحدة فإذا قطع الأربع أربع مرات وجب الأربعون وإذا قطعت بضربة واحدة وجب العشرون وذلك أنه إذا قطع الثلاث وجب عليه الثلاثون ، ولا معنى لقطع إصبع أخرى للعشرة الثانية.

(2) رواه الكليني في الحسن كالصحيح عن جميل عليه السّلام.

(3) رواه الكليني في الموثق عنه عن أحدهما عليهما السّلام.

(4) رواه الكليني والشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان عنه عليه السّلام.

الصفحة 118 من 551