مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مَنْ لَا يَحْضُرُهُ الْفَقِيهُ - الْجُزْءُ 4 - الشَّيْخُ الصَّدُوقُ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 117 من 551

5236 وروى السكوني عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : « كان قوم يشربون فيسكرون فتباعجوا (1) بسكاكين كانت معهم فرفعوا إلى أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) فسجنهم فمات منهم رجلا وبقي رجلا فقال أهل المقتولين : يا أمير المؤمنين أقدهما بصاحبينا فقال علي ( عليه السّلام ) للقوم : ما ترون؟ فقالوا : نرى أن تقيدهما فقال علي ( عليه السّلام ) : لعل ذينك اللذين ما تقتل كل واحد منهما صاحبه؟ قالوا : لا ندري ، فقال علي ( عليه السّلام ) : بل أنا أجعل دية المقتولين على قبائل الأربعة فأخذ دية جراحة الباقين من دية المقتولين ».

5237 و « رفع إلى أمير المؤمنين عليه السّلام (2) ثلاثة نفر واحد منهم أمسك رجلا وأقبل الآخر فقتله ، والآخر يراهم ، فقضى ( عليه السّلام ) في صاحب الرؤية أن تسمل عيناه (3). وقضى في الذي أمسك أن يسجن حتى يموت كما أمسكه ، وقضى في الذي قتل أن يقتل ».

5238 و « قضى عليه السّلام في رجل أمر عبده أن يقتل رجلا ، فقال : وهل عبد الرجل إلا كسيفه وسوطه يقتل السيد به ، ويستودع العبد السجن حتى يموت » (4).

باب

* ( الجراحات والقتل بين النساء والرجال ) *

5239 روى عبد الرحمن بن الحجاج (5) عن أبان بن تغلب قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السّلام ) : « ما تقول في رجل قطع إصبعا من أصابع المرأة كم فيها؟ قال : عشرة من الإبل ، قلت : قطع اثنين؟ فقال : عشرون ، قلت : قطع ثلاثا؟ قال : ثلاثون ، قلت

__________________

(1) بعج بطنه بالسكين يبعجه بعجا إذا شقه فهو مبعوج.

(2) هذا أيضا من رواية السكوني كما تقدم ج 3 ص 30 وفي الكافي ج 7 ص 288.

(3) سلمت عينه إذا فقأتها بحديدة محماة.

(4) تقدم نحوه في كتاب القضاء ص 30 من حديث السكوني.

(5) رواه الكليني في الصحيح ج 7 ص 299.

الصفحة 117 من 551