5228 وروى إسماعيل بن أبي زياد عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) « أن محمد بن أبي بكر رضي الله عنه كتب إلى أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) يسأله عن رجل مجنون قتل رجلا عمدا ، فجعل ( عليه السّلام ) الدية على قومه ، وجعل خطأه وعمده سواء ».
باب
* ( فيمن اتى حدا ثم التجأ إلى الحرم ) *
5229 وروى ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) « في الرجل يجنى في غير الحرم ثم يلجأ إلى الحرم قال : لا يقام عليه الحد ولا يطعم ولا يسقى (1) ولا يكلم ولا يبايع فإنه إذا فعل ذلك به يوشك أن يخرج فيقام عليه الحد ، وإن جنى في الحرم جناية أقيم عليه الحد في الحرم فإنه لم ير للحرم حرمة ».
باب
* ( حكم الرجل يقتل الرجلين أو أكثر والقوم يجتمعون على ) *
* ( قتل رجل ) *
5230 روى القاسم بن محمد ، عن أبان ، عن الفضيل بن يسار قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السّلام ) : « عشرة قتلوا رجلا ، قال : إن شاء أولياؤه قتلوهم جميعا وغرموا تسع ديات ، وإن شاؤوا أن يتخيروا رجلا فيقتلوه قتلوه ، وأدى التسعة الباقون إلى أهل المقتول الأخير عشر الدية كل رجل منهم ، قال ثم إن الوالي يلي أدبهم وحبسهم ».
5231 وروى حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : « قضى علي عليه السلام في رجلين أمسك أحدهما وقتل الاخر ، فقال : يقتل القاتل ويحبس الاخر
__________________
(1) ظاهره منع الطعام والشراب عنه مطلقا وإن كان سد الرمق. ( مراد )




