متعمدا ».
5215 وروى ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، وغير واحد (1) عن أبي عبد الله عليه السّلام أنه سئل « عن امرأة أعنف عليها الرجل فزعم أنها ماتت من عنفه عليها قال : الدية كاملة ولا يقتل الرجل » (2).
5216 وفي نوادر إبراهيم بن هاشم « أن الصادق ( عليه السّلام ) سئل عن رجل أعنف على امرأة ، أو امرأة أعنفت على زوجها فقتل أحدهما الاخر ، قال : لا شئ عليهما (3) إذا كانا مأمونين ، فإن اتهما لزمهما اليمين بالله أنهما لم يريدا القتل ».
5217 وروى داود بن سرحان عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) « في رجلين قتلا رجلا قال : إن شاء أولياء المقتول أن يؤدوا دية ويقتلوهما جميعا قتلوهما » (4).
5218 وروى سماعة ، عن أبي بصير عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) في قوله عزّ وجلّ : « فمن عفي له من أخيه شئ فاتباع بالمعروف » ما ذاك الشئ؟ قال : هو الرجل يقبل الدية فأمر الله عزّ وجلّ الذي له الحق أن يتبعه بمعروف ولا يعسره ، وأمر الذي عليه الحق ان لا يظلمه ، وأن يؤديه إليه باحسان إذا أيسر ، فقلت : أرأيت قوله عزّ وجلّ « فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم » قال : هو الرجل يقبل الدية أو يصالح ثم يجيئ بعد فيمثل أو يقتل فوعده الله عزّ وجلّ عذابا أليما.
5219 وروى داود بن سرحان عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) « في رجل حمل على رأسه
__________________
مسألتان الأولى لو رمى بسهم فأصاب المقتل فهو عمد يوجب القود ، فمناط العمد أن يفعل القاتل ما يحتمل معه الموت وارتكبه الفاعل غير مبال به وان لم يقصد القتل بعينه ، الثانية إذا جنى على الطرف وسرى إلى النفس فهو عمد وان لم يكن قصد ما هو في معرض الهلاك.
(1) كأنه سقط هنا « عن سليمان بن خالد »
(2) محمول على ما إذا لم يقصد القتل.
(3) أي من القود لكن يلزم الدية لكونه شبه العمد.
(4) يدل على جواز قتل الاثنين بواحد بعد رد فاضل الدية. ( م ت )




