5201 وروى الحسن بن محبوب ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سمعت ابن أبي ليلى يقول : كانت الدية في الجاهلية مائة من الإبل فأقرها رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ثم إنه فرض على أهل البقر مائتي بقرة ، وفرض على أهل الشاة ألف شاة ، وعلى أهل الحلل مائة حلة ، قال عبد الرحمن : فسألت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) عما رواه ابن أبي ليلى ، فقال : كان على ( عليه السّلام ) يقول : « الدية ألف دينار وقيمة الدينار عشرة دراهم ، وعلى أهل الذهب ألف دينار ، وعلى أهل الورق عشرة آلاف درهم ، وعشرة آلاف لأهل الأمصار ، ولأهل البوادي الدية مائة من الإبل ، ولا هل السواد مائتي بقرة ، أو ألف شاة ».
5202 وسمع كليب بن معاوية أبا عبد الله ( عليه السّلام ) يقول : « من قتل في شهر حرام فعليه دية وثلث » (1).
5203 وروى أبان ، عن زرارة أنه قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السّلام ) يقول : « إذا قتل الرجل في شهر حرام صام شهرين متتابعين من أشهر الحرم » (2).
5204 وروى الحسن بن محبوب ، عن أبي ولاد قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) عن رجل قتل رجلا مسلما عمدا فلم يكن للمقتول أولياء من المسلمين ألا أولياء من أهل الذمة من قرابته ، فقال : على الامام أن يعرض على قرابته من أهل بيته الاسلام فمن أسلم منهم فهو وليه يدفع القاتل إليه ، فإن شاء قتل وإن شاء عفا وإن شاء أخذ الدية ، فإن لم يسلم من قرابته أحد كان الامام ولى أمره إن شاء قتل وإن شاء أخذ الدية فجعلها في بيت مال المسلمين لان جناية المقتول كانت على الامام فكذلك تكون ديته لإمام المسلمين ، قلت : فإن عفا عنه الامام؟ فقال : إنما هو حق لجميع
__________________
(1) تقدم تحت رقم 5169.
(2) مروى في التهذيب ج 2 ص 506 في الموثق كالصحيح وسيأتي بتمامه تحت رقم 5212 عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام ما يؤيد ذلك وللشيخ كلام نورده هناك.
(3) إذا لم يكن القاتل معلوما.




