مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مَنْ لَا يَحْضُرُهُ الْفَقِيهُ - الْجُزْءُ 4 - الشَّيْخُ الصَّدُوقُ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 103 من 551

5192 وروى الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال : ( عورة المؤمن على المؤمن حرام ، وقال : من أطلع على مؤمن في منزله فعيناه مباحتان للمؤمن في تلك الحال ، ومن دمر (1) على مؤمن في منزلة بغير إذنه فدمه مباح للمؤمن في تلك الحال ، ومن جحد نبيا مرسلا نبوته وكذبه فدمه مباح ، قال : فقلت له : أرأيت من جحد الامام منكم ما حاله؟ فقال : من جحد إماما برأ من الله وبرأ منه ومن دينه فهو كافر مرتد عن الاسلام (2) لان الامام من الله ، ودينه دين الله ، ومن برأ من دين الله فهو كافر ، ودمه مباح في تلك الحال إلا أن يرجع ويتوب إلى الله عزّ وجلّ مما قال (3) ، قال : ومن فتك بمؤمن يريد ماله ونفسه فدمه مباح للمؤمن في تلك الحال.

5193 وروى ابن فضال ، عن ابن بكير عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) « في الرجل يقع على الرجل فيقتله فمات الاعلى ، قال : لا شئ على الأسفل ».

باب

( القود ومبلغ الدية ) (4)

5194 روى هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) عن رجل ضرب بعصا فلم ترفع عنه حتى قتل أيدفع القاتل إلى أولياء المقتول؟

__________________

(1) دمر يدمر دمورا : دخل بغير اذن.

(2) حمل على ما إذا كان الإمام الحق مبسوط اليد بيده الولاية والسلطنة فانكاره حينئذ خروج عن طاعة الله عزّ وجلّ وانكار لوجوب طاعة أولي الامر المأمور به في الكتاب وهذا بمنزلة الكفر أو الارتداد عن الدين ، والمرتد دمه مباح لا حرمة له ، وأما الامام الذي يكون في حال التقية ويخفى أمره على أكثر الناس فاثبات الكفر والارتداد لمنكره في غاية الاشكال ، واختار السيد المرتضى على ما هو المحكى عنه كفر المخالفين وارتدادهم عن الملة ولعل مراده النصاب.

(3) يدل على قبول توبة الموافق إذا صار مخالفا ، ويؤيده قبول أمير المؤمنين عليه السّلام توبة الخوارج.

(4) القود محركة : القصاص. ( النهاية )

الصفحة 103 من 551