5183 وروى القاسم بن محمد الجوهري علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) عن رجل أطلع على قوم لينظر إلى عوراتهم فرموه فقتلوه أو جرحوه أو فقأوا عينه فقال : لا دية له إن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) أطلع رجل في حجرته من خلالها فجاءه رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) بمشقص ليفقأ به عينه (1) فوجده قد انطلق فناداه يا خبيث لو ثبت لي لفقأت عينك به ».
5184 وقال أبو جعفر وأبو عبد الله ( عليهما السّلام ) : « من قتله القصاص فلادية له » (2).
5185 وروى هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد قال : قال أبو عبد الله ( عليه السّلام ) « من بدا فاعتدى فاعتدي عليه فلا قود له ». (3)
5186 وروى العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما ( عليهما السّلام ) « في الرجل يسقط على الرجل فيقتله ، قال : لا شئ عليه » (4).
5187 وروى محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : كان صبيان في زمن أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) يلعبون بأخطار لهم (5) فرمى أحدهم
__________________
(1) المشقص كمنبر : نصل عريض ، أو سهم فيه ذلك.
(2) روى الكليني ج 7 ص 291 والشيخ في التهذيب في الحسن كالصحيح عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : « أيما رجل قتله الحد في القصاص فلا دية له الخ ». وروى الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما ( عليهما السّلام ) قال : من قتله القصاص فلا دية له ، راجع التهذيب ج 2 ص 503.
(3) رواه الكليني والشيخ في الصحيح ، والقود كسب : القصاص ، والخبر محمول على ما إذا اقتصر على ما يحصل به الدفع ولم يتعده.
(4) محمول على ما إذا كان زلق خطأ بلا اختيار لاما إذا دفعه دافع إذ حينئذ كانت الجنابة عليه ويرجع هو على الدافع ، كما يدل عليه صحيحة عبد الله بن سنان التي تأتي تحت رقم 5205 عن أبي عبد الله عليه السّلام.
(5) الخطر محركة : الدرة من المنديل يلف ويضرب ، وفي الأرض ، وفي الأصل الرهن وما يخاطر عليه.




