3409 وروى البزنطي عن داود بن سرحان (1) قال : « سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل كانت له عند رجل دنانير فأحال له على رجل آخر بدنانيره فيأخذ بها دراهم أيجوز ذلك؟ قال : نعم ».
باب
* ( الحكم في سيل وادى مهزور ) *
3410 روى غياث بن إبراهيم (2) عن أبي عبد الله ، عن آبائه ، عن علي عليهم السّلام قال : « قضى رسول الله صلّى الله عليه وآله في سيل وادي مهزور (3) أن يحبس الاعلى على الأسفل الماء للزرع إلي الشراك وللنخل إلى الكعب ، ثم يرسل الماء إلى الأسفل من ذلك » (4).
3411 وفي خبر آخر « للزرع إلى الشراكين وللنخل إلى الساقين » (5) وهذا على حسب قوة الوادي وضعفه.
قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله : سمعت من أثق به من أهل المدينة أنه وادي مهزور (6) ومسموعي من شيخنا محمد بن الحسن رضي الله عنه أنه قال : وادي مهروز بتقديم الراء غير المعجمة على الزاي المعجمة وذكر أنها كلمة فارسية وهو من هرز الماء ، والماء الهرز بالفارسية الزائد على المقدار الذي يحتاج إليه.
__________________
(1) داود بن سرحان مولى كوفي ثقة ، له كتاب روى عنه البزنطي.
(2) الطريق إلى غياث صحيح وهو بتري موثق.
(3) مهزور بتقديم الزاي على الراء وادى بني قريظة ، وعلى العكس موضع سوق المدينة كما نقل عن الفائق للزمخشري وسيأتي الكلام فيه عن المؤلف.
(4) في التهذيب « إلى أسفل من ذلك » وهو الصواب.
(5) الظاهر أن المراد بالكعب هنا أصل الساق لا قبة القدم لأنها موضع الشراك فلا يحصل الفرق ، ولعله على هذا لا تنافى بين الخبرين. ( المرأة ).
(6) يعنى بالزاي أولا والراء أخيرا.




