مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مَنْ لَا يَحْضُرُهُ الْفَقِيهُ - الْجُزْءُ 3 - الشَّيْخُ الصَّدُوقُ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 99 من 575

3409 وروى البزنطي عن داود بن سرحان (1) قال : « سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل كانت له عند رجل دنانير فأحال له على رجل آخر بدنانيره فيأخذ بها دراهم أيجوز ذلك؟ قال : نعم ».

باب

* ( الحكم في سيل وادى مهزور ) *

3410 روى غياث بن إبراهيم (2) عن أبي عبد الله ، عن آبائه ، عن علي عليهم السّلام قال : « قضى رسول الله صلّى الله عليه وآله في سيل وادي مهزور (3) أن يحبس الاعلى على الأسفل الماء للزرع إلي الشراك وللنخل إلى الكعب ، ثم يرسل الماء إلى الأسفل من ذلك » (4).

3411 وفي خبر آخر « للزرع إلى الشراكين وللنخل إلى الساقين » (5) وهذا على حسب قوة الوادي وضعفه.

قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله : سمعت من أثق به من أهل المدينة أنه وادي مهزور (6) ومسموعي من شيخنا محمد بن الحسن رضي الله عنه أنه قال : وادي مهروز بتقديم الراء غير المعجمة على الزاي المعجمة وذكر أنها كلمة فارسية وهو من هرز الماء ، والماء الهرز بالفارسية الزائد على المقدار الذي يحتاج إليه.

__________________

(1) داود بن سرحان مولى كوفي ثقة ، له كتاب روى عنه البزنطي.

(2) الطريق إلى غياث صحيح وهو بتري موثق.

(3) مهزور بتقديم الزاي على الراء وادى بني قريظة ، وعلى العكس موضع سوق المدينة كما نقل عن الفائق للزمخشري وسيأتي الكلام فيه عن المؤلف.

(4) في التهذيب « إلى أسفل من ذلك » وهو الصواب.

(5) الظاهر أن المراد بالكعب هنا أصل الساق لا قبة القدم لأنها موضع الشراك فلا يحصل الفرق ، ولعله على هذا لا تنافى بين الخبرين. ( المرأة ).

(6) يعنى بالزاي أولا والراء أخيرا.

الصفحة 99 من 575