مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مَنْ لَا يَحْضُرُهُ الْفَقِيهُ - الْجُزْءُ 3 - الشَّيْخُ الصَّدُوقُ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 83 من 575

وحديث علي بن رئاب يؤيد ذلك (1).

وإذا تبرأ الرجل إلى الرجل من نصيبه في دار أو أرض فلا شفعة لاحد عليه (2) ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

3380 وروى الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السّلام (3) قال : « سألته عن رجل تزوج امرأة على بيت في دار له ، وله في تلك الدار شركاء ، قال : جائز له ولها ، ولا شفعة لاحد من الشركاء عليها » (4).

( باب الوكالة )

3381 روي جابر بن يزيد ، ومعاوية بن وهب (5) عن أبي عبد الله عليه السّلام أنه قال : « من وكل رجلا على إمضاء أمر من الأمور فالوكالة ثابتة أبدا حتى يعلمه بالخروج منها كما أعلمه بالدخول فيها » (6).

3382 وروى عن عبد الله بن مسكان ، عن أبي هلال الرازي قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : « رجل وكل رجلا بطلاق امرأته إذا حاضت وطهرت ، وخرج الرجل

__________________

(1) حيث نفى الشفعة فيما إذا كان الثمن قيميا.

(2) الظاهر أن المراد أنه جعل نفسه بريئا من نصيبه في ذلك الشئ وأعطاه لشريكه وأبرأه من حصته فلا شفعة لان الشفعة مختصة بالبيع. ( سلطان )

(3) في بعض النسخ « عن أبي عبد الله عليه السّلام ».

(4) استدل به على انحصار حق الشفعة بالبيع وتقدم الاشكال فيه.

(5) طريق المصنف إلى جابر بن يزيد ضعيف بعمرو بن شمر ، والى معاوية بن وهب صحيح كما في الخلاصة.

(6) التشبيه اما في أصل الاعلام أو في كيفيته ، فعلى الثاني لا يكفي اخبار الواحد غير العدل بل العادل ، لكن صحيحة هشام بن سالم كما سيأتي تحت رقم 3385 تدل على الاكتفاء بالثقة ( سلطان ) وقال المولى المجلسي : يمكن أن يقال بجواز الدخول في الوكالة أيضا بقول الثقة وان لم يثبت الا بالعدل وهو الأظهر من الاخبار. أقول : في الروضة « لا يكفي في انعزاله الاشهاد من الموكل على عزله على الأقوى خلافا للشيخ وجماعة ».

الصفحة 83 من 575