مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مَنْ لَا يَحْضُرُهُ الْفَقِيهُ - الْجُزْءُ 3 - الشَّيْخُ الصَّدُوقُ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 80 من 575

قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله : يعني بذلك الشفعة في الحيوان وحده فأما في غير الحيوان فالشفعة واجبة للشركاء وإن كانوا أكثر من اثنين ، وتصديق ذلك ما رواه (1) :

3378 أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الله بن سنان قال : « سألته عن مملوك بين شركاء أراد أحدهم بيع نصيبه ، قال : يبيعه ، قال قلت : فإنهما كانا اثنين ، فأراد أحدهما بيع نصيبه فلما أقدم على البيع قال له شريكه : أعطني ، قال : هو أحق به ، ثم قال عليه السّلام : لا شفعة في حيوان إلا أن يكون الشريك فيه واحدا » (2).

3379 وروى الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب عن أبي عبد الله عليه السّلام « في رجل اشترى دارا برقيق ومتاع وبز وجوهر ، فقال : ليس لأحد فيها شفعة » (3).

وإذا كانت دارا فيها دور وطريق أربابها في عرصة واحدة فباع أحدهم دارا منها من رجل وطلب صاحب الدار الأخرى الشفعة فإن له عليه الشفعة إذا لم يتهيأ

__________________

(1) قال الفاضل التفرشي : يمكن التوفيق بينه وبين ما سبق من جريان الشفعة مع تكثر الشركاء بأن يكون هذا على وجوب الشفعة أي وجوب دفع المشترى ما اشتراه إلى الشريك الواحد عند طلبه وحمل ما سبق على استحباب ذلك أي استحباب دفعه عند طلب الشركاء ، وأما حمل المصنف ففي غاية البعد واستشهاده مبنى على اعتبار المفهوم في قوله عليه السّلام « لا شفعة في حيوان » وهو غير حجة على ما تقرر في الأصول مع أنه من قبيل مفهوم اللقب.

(2) مفهوم هذه الرواية ثبوت الشفعة في غير الحيوان إذا كان الشريك أكثر. ولا يخفى ضعف دلالة المفهوم مع تضمن الخبر ثبوت الشفعة في الحيوان وفى موثقة سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السّلام أنه قال : « ليس في الحيوان شفعة » ( التهذيب ج 2 ص 163 ).

(3) في المسالك : لا خلاف في ثبوت الشفعة على تقدير كون الثمن مثليا ، واختلفوا فيما إذا كان قيميا فذهب جماعة منهم الشيخ في الخلاف مدعيا الاجماع والعلامة في المختلف إلى عدم ثبوت الشفعة حينئذ اقتصارا فيما خالف الأصل على موضع اليقين ولرواية علي بن رئاب عن الصادق عليه السّلام وذهب الأكثر ومنهم الشيخ في غير الخلاف ، والعلامة في غير المختلف إلى ثبوتها لعموم الأدلة ولان القيمة بمنزلة العوض المدفوع ولضعف مستند المنع سندا ودلالة

الصفحة 80 من 575