3372 وقال عليه السّلام : « ليس لليهودي والنصراني شفعة ، ولا شفعة إلا لشريك غير مقاسم » (1).
3373 وفي رواية طلحة بن زيد ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما السّلام قال : « قال علي عليه السّلام : الشفعة لا تورث » (2).
3374 وفي رواية السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي عليه السّلام قال : « قال رسول الله صلّى الله عليه وآله : لا شفعة في سفينة ولا في نهر ولا في طريق ولا في رحى ولا في حمام ».
3375 وقال علي عليه السّلام : « وصي اليتيم بمنزلة أبيه يأخذ له الشفعة إذا كانت
__________________
(1) رواه الشيخ والكليني عن القمي ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السّلام ، وقوله عليه السّلام : « ليس لليهودي الخ » أي على المسلم للاجماع على ثبوتها لهما على غير المسلم ، وعدم ثبوت شفعة الكافر على المسلم أيضا اجماعي.
( المرآة )
(2) قال في الروضة : الشفعة تورث عن الشفيع كما يورث الخيار في أصح القولين لعموم أدلة الإرث ، وقيل : لا يورث استنادا إلى رواية ضعيفة السند وهي رواية طلحة بن زيد.
(3) حمل على ما إذا كانت هذه الأشياء ضيقة لا تقبل القسمة ، قال استاذنا الشعراني : أما السفينة فمال منقول وأيضا غير قابل للقسمة ، والنهر غير قابل لها غالبا ، والطريق ان بيع منفردا عن الدور فلا شفعة فيها إن كان ضيقا غير قابل للتقسيم كما هو الغالب في الطريق التي تباع ، والرحى والحمام أيضا لا يقبلان القسمة ، فهذا الخبر لا يخالف مذهب أكثر المتأخرين فإنهم اشترطوا امكان الانقسام في المأخوذ بالشفعة لان في كثير من أخبار الشفعة اثباتها في ما لم يقسم وظاهرها أن يكون قابلا للانقسام ولم يقسم لا السالبة بانتفاء القابلية انتهى. وفى الشرايع « في ثبوت الشفعة في النهر والطريق والحمام وما لا تضر قسمته تردد أشبهه أنها لا تثبت ، ونعني بالضرر أن لا ينتفع به بعد قسمته ، والمتضرر لا يجبر على القسمة ، ولو كان الحمام أو الطريق أو النهر مما لا تبطل منفعته بعد القسمة أجبر الممتنع وتثبت الشفعة.




