عدل؟ فوقع عليه السّلام : نعم من بعد يمين » (1).
باب
* ( النهى عن احياء الحق بشهادات الزور ) *
3363 سئل أبو عبد الله عليه السّلام (2) « عن الرجل يكون له على الرجل حق فيجحد حقه ويحلف أن ليس له عليه شئ وليس لصاحب الحق على حقه بينة أيجوز له إحياء حقه بشهادة الزور إذا خشي ذهاب حقه؟ قال : لا يجوز ذلك لعلة التدليس » وهذا في رواية يونس بن عبد الرحمن ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه السّلام.
باب
* ( نوادر الشهادات ) *
3364 قال الصادق عليه السّلام : « إذا دفنت في الأرض شيئا فأشهد عليها فإنها لا تؤدي إليك شيئا ».
3365 وقال عليه السّلام : « أول شهادة شهد بها بالزور في الاسلام شهادة سبعين رجلا حين انتهوا إلى ماء الحوأب فنبحتهم كلابها فأرادت صاحبتهم الرجوع ، و قالت : سمعت رسول الله صلّى الله عليه وآله يقول لأزواجه : « إن إحداكن تنبحها كلاب الحوأب (3)
__________________
(1) يدل مع صحته على ثبوت اليمين الاستظهاري إذا كان الدعوى على الميت ، إذ لا مانع من قبول شهادة الوصي على الميت وإنما لا يقبل إذا كانت له. ( المرآة )
(2) مروى في الكافي ج 7 ص 388 والتهذيب ج 2 ص 80 عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن بعض أصحابه عنه عليه السّلام.
(3) الحوأب : موضع بئر من مياه العرب على طريق البصرة وفيه نبحت كلابه على عائشة عند مقبلها إلى البصرة كما في المجلد الثالث ص 356 من معجم الحموي وقال : « في




