علي عليه السّلام : لا تجوز شهادة على شهادة في حد ، ولا كفالة في حد » (1).
3357 وروي عن محمد بن مسلم عن الباقر أبي جعفر عليه السّلام « في الشهادة على شهادة الرجل وهو بالحضرة في البلد ، قال نعم ولو كان خلف سارية ، ويجوز ذلك إذا كان لا يمكنه أن يقيمها لعلة تمنعه من أن يحضر ويقيمها ، فلا بأس بإقامة الشهادة على شهادته » (2).
3358 وروى عمرو بن جميع ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه عليهما السّلام قال : « أشهد على شهادتك من ينصحك ، قالوا : أصلحك الله كيف يزيد وينقص؟! قال : لا ولكن من يحفظها عليك » (3).
ولا تجوز شهادة على شهادة على شهادة (4).
باب
* ( الاحتياط في إقامة الشهادة ) *
3359 روي عن علي بن غراب (5) عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : « لا تشهدن على
__________________
(1) في الروضة ضابطة قبول الشهادة على الشهادة كل ما لم يكن عقوبة لله تعالى مختصة به كشرب الخمر اجماعا أو مشتركة كالقذف على الخلاف.
(2) السارية : الأسطوانة ، وقوله عليه السّلام « يجوز ذلك » أي الشهادة على الشهادة مع حضور الأصل وهذا الكلام بمنزلة التقييد والتخصيص لقوله السابق ( سلطان ) أي جواز الاشهاد على شهادته مع حضوره في البلد مشروط بعدم تمكنه. ( مراد )
(3) قوله « قالوا أصلحك الله » أي الحضار عند أبيه عليه السّلام ، ولما كان تخصيص الاشهاد بالناصح أي الذي يريد اصلاح حال المنصوح يوهم أن غير الناصح قد يزيد وينقص في الشهادة قالوا : كيف يزيد وينقص من يشهد على شهادة فبين عليه السّلام ان المراد بالناصح من يحفظ الشهادة ( مراد ) أو المراد أن الشاهد مع عدالته لا يزيد ولا ينقص فلا يحتاج إلى كونه ناصحا فأجاب عليه السّلام بأن المراد كونه حافظا للشهادة.
(4) يمكن أن يكون من تتمة خبر عمرو بن جميع أو كلاما للمؤلف أو خبرا ولم أجده.
(5) علي بن غراب مشترك والطريق إليه اما ضعيف أو مجهول والخبر في الكافي عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن حسان وقد ضعفه العلامة ، عن إدريس بن الحسن وهو غير مذكور عن علي بن غياث.




