فلم يحلف فلا حق له إلا في الحدود فلا يمين فيها ، وفي الدم فإن البينة على المدعى عليه ، واليمين على المدعي (1) لئلا يبطل دم امرئ مسلم.
باب
* ( الشهادة على المرأة ) *
3346 روي عن علي بن يقطين (2) عن أبي الحسن الأول عليه السّلام قال : « لا بأس بالشهادة على إقرار المرأة وليست بمسفرة (3) إذا عرفت بعينها أو يحضر من عرفها (4) ، ولا يجوز عندهم أن يشهد الشهود على إقرارها دون أن تسفر فينظر إليها ».
3347 وكتب محمد بن الحسن الصفار رضي الله عنه إلى أبي محمد الحسن ابن علي عليهما السّلام « في رجل أراد أن يشهد على امرأة ليس لها بمحرم هل يجوز له أن يشهد عليها من وراء الستر ويسمع كلامها إذا شهد عدلان أنها فلانة بنت فلان
__________________
(1) قيل : هذا مخالف للأصل وعليه الفتوى ، وقيل : هذا مخصوص ببعض الصور كأن يقيم المدعى عليه البينة على نفى الدم عنه وينسب إلى غيره بالبينة العادلة ، وقيل : المراد باليمين هو القسامة وهي خمسون يمينا ، أقول : في الكافي ج 7 ص 415 في الموثق عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : « ان الله حكم في دمائكم بغير ما حكم به في أموالكم ، حكم في أموالكم أن البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه ، وحكم في دمائكم أن البينة على من ادعى عليه واليمين على من ادعى لكيلا يبطل دم امرئ مسلم ».
(2) كذا في النسخ وهو الصواب وفى الكافي ج 7 ص 400 عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى ، عن أخيه جعفر بن عيسى بن يقطين عن أبي الحسن الأول عليه السّلام وكان فيه سقط والصواب « عن أخيه جعفر بن عيسى عن ابن يقطين » وهو علي بن يقطين كما في المتن.
(3) سفرت المرأة : كشفت عن وجهها فهي سافر. ( القاموس )
(4) إلى هنا مروى في الكافي والتهذيب وفيهما بعده هكذا « فأما ان لا تعرف بعينها ولا يحضر من يعرفها فلا يجوز للشهود أن يشهدوا عليها وعلى اقرارها دون أن تسفر وينظروا إليها » فهو بيان ما يستفاد من أول الحديث وما في المتن بعده نقل مذهب العامة من كلام المؤلف.




