مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مَنْ لَا يَحْضُرُهُ الْفَقِيهُ - الْجُزْءُ 3 - الشَّيْخُ الصَّدُوقُ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 6 من 575

القاضي بالمدينة ، فدخلت عليه من الغد فقال لي : ما مجلس رأيتك فيه أمس؟ قال قلت له : جعلت فداك إن هذا القاضي بي مكرم ، فربما جلست إليه ، فقال لي : وما يؤمنك أن تنزل اللعنة فتعمك معه ». وفي خبر آخر « فتعم من في المجلس ».

3225 وروي في خبر آخر : « إن شر البقاع دور الامراء الذين لا يقضون بالحق ».

3226 وقال الصادق عليه السّلام : « إن النواويس (1) شكت إلى الله عزّ وجلّ شدة حرها فقال لها عزّ وجلّ : اسكتي فإن مواضع القضاة أشد حرا منك ».

باب

* ( كراهة أخذ الرزق على القضاء ) *

3227 روى الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان قال : « سئل أبو عبد الله عليه السّلام عن قاض بين قريتين يأخذ من السلطان على القضاء الرزق ، فقال : ذاك سحت » (2).

باب

* ( الحيف في الحكم ) *

3228 روى السكوني باسناده (3) قال : « قال علي عليه السّلام : يد الله فوق رأس

__________________

(1) النواويس جمع ناووس مقبرة النصارى وموضع بجهنم.

(2) السحت : الحرام ، وحمل على الأجرة ، والمشهور جواز الارتزاق من بيت المال قال في المسالك : ان تعين عليه بتعيين الامام أو بعدم قيام أحد غيره حرم عليه أخذ الأجرة وان لم يتعين عليه فإن كان له غنى عنه لم يجز أيضا والا جاز ، وقيل يجوز مع عدم التعين مطلقا ، وقيل : يجوز مع الحاجة مطلقا ، ومن الأصحاب من جوز اخذ الأجرة عليه مطلقا ، والأصح المنع مطلقا الا من بيت المال على جهة الارتزاق فيقيد بنظر الحاكم ( المرآة ) أقول : في الكافي والتهذيب « ذلك السحت ».

(3) رواه الكليني ج 7 ص 410 والشيخ في التهذيب ج 2 ص 69 عن علي بن إبراهيم عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني عن أبي عبد الله عن آبائه عليهم السّلام عنه صلوات الله عليه.

الصفحة 6 من 575