مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مَنْ لَا يَحْضُرُهُ الْفَقِيهُ - الْجُزْءُ 3 - الشَّيْخُ الصَّدُوقُ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 59 من 575

باب

* ( شهادة الزور وما جاء فيها ) * (1)

3331 روى محمد بن أبي عمير ، عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السّلام « في شهادة الزور قال : «إذا كان الشئ قائما بعينه رد على صاحبه (2) ، وإن لم يكن قائما ضمن بقدر ما أتلف من مال الرجل» (3).

3332 وروى سماعة عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : « شهود الزور يجلدون حدا وليس له وقت (4) ذلك إلى الامام ، ويطاف بهم حتى يعرفوا ولا يعودوا ، قال قلت : فإن تابوا وأصلحوا أتقبل شهادتهم بعد؟ فقال : إذا تابوا تاب الله عليهم وقبلت شهادتهم بعد ».

3333 و « كان علي عليه السّلام إذا أخذ شاهد زور (5) فإن كان غريبا (6) بعث به إلى حيه ، وإن كان سوقيا بعث به إلى سوقه (7) ثم يطيف به ، ثم يحبسه أياما ، ثم يخلي سبيله ».

3334 وروى إبراهيم بن عبد الحميد (8) عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السّلام

__________________

(1) أي حكم شهادة الزور وما جاء في شاهد الزور.

(2) يعنى بعد ظهور الزور.

(3) أي ضمن الشاهد بالزور بقدر ما أتلف بسبب شهادته.

(4) أي ليس له مقدار معين والامر موكول إلى الامام وتعيينه ، والوقت : القدر والمقدار.

(5) رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 85 باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر عن أبيه عليهما السّلام هكذا « أن عليا عليه السّلام كان إذا حد شاهد زور الخ ».

(6) في التهذيب في نسخة « إن كان أعرابيا ».

(7) أي بعد اجراء الحد.

(8) الطريق حسن كالصحيح بإبراهيم بن هاشم ، وإبراهيم بن عبد الحميد ثقة.

الصفحة 59 من 575