امرأة توطئ فراش زوجها فتأتي بولد من غيره فتلزمه زوجها فتلك التي لا يكلمها الله ولا ينظر إليها يوم القيامة ، ولا يزكيها ولها عذاب أليم ».
4962 وروى ابن أبي عمير ، عن سعيد الأزرق عن أبي عبد الله عليه السّلام « في رجل قتل رجلا مؤمنا قال : يقال له مت أي ميتة شئت يهوديا وأن شئت نصرانيا وإن شئت مجوسيا » (1).
4963 وقال رسول الله صلّى الله عليه وآله : « إنما شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي » (2).
4964 وقال الصادق عليه السّلام : « شفاعتنا لأهل الكبائر من شيعتنا ، وأما التائبون فإن الله عزّ وجلّ يقول : « ما على المحسنين من سبيل ».
4965 وقال أمير المؤمنين عليه السّلام : « لا شفيع أنجح من التوبة ».
4966 وسئل الصادق عليه السّلام « عن قول الله عزّ وجلّ : « إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء « هل تدخل الكبائر في مشيئة الله؟ قال : نعم ذاك إليه عزّ وجلّ إن شاء عذب عليها وإن شاء عفا » (3).
__________________
(1) رواه الكليني ج 7 ص 273 في الحسن كالصحيح ، وقال العلامة المجلسي : أي قتل مؤمنا لايمانه أو يموت كموتهم وان كانت ينجو بعد من العذاب انتهى ، أقول : ستجيئ الاخبار في باب القتل إن شاء الله تعالى.
(2) كأنه رد لقول المعتزلة حيث إنهم قالوا إن شفاعة النبي صلّى الله عليه وآله في القيامة تكون لأهل الجنة ليزيد في درجاتهم ، وخالفهم في ذلك غيرهم من الفرق.
(3) رواه الكليني في الموثق كالصحيح عن سليمان بن خالد وفى الموثق كالصحيح عن إسحاق بن عمار عنه عليه السّلام.
إلى هنا تمت تعاليقنا على هذا الجزء والحمد لله رب العالمين ، ونسأله أن يوفقنا لاتمام العمل وبلوغ الامل وأن يصوننا عن الخطأ والخطل.
على أكبر الغفاري 21 رجب المرجب 1393 |




