لحمه من معصية الله ، وحرمة ماله كحرمة دمه » (1).
4947 وقال الصادق عليه السّلام : « من اكتحل بميل من مسكر كحله الله بميل من نار » (2).
4948 وروى ابن أبي عمير ، عن إسماعيل بن سالم (3) عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : « سأله رجل فقال : أصلحك الله شرب الخمر شر أم ترك الصلاة؟ قال : شرب الخمر ، ثم قال : أو تدري لم ذلك؟ قال : لا ، قال : لأنه يصير في حال لا يعرف فيها ربه عزّ وجلّ » (4).
4949 وقال عليه السّلام : « إن أهل الري (5) في الدنيا من المسكر يموتون عطاشا ، ويحشرون عطاشا ، ويدخلون النار عطاشا » (6).
4950 وروى أبان بن عثمان ، عن الفضيل بن يسار قال : سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول : « من شرب الخمر فسكر منها لم تقبل له صلاة أربعين يوما ، فإن ترك الصلاة في هذه الأيام ضوعف عليه العذاب لتركه الصلاة » (7).
__________________
(1) مروى في الكافي ج 2 ص 359 بسند موثق كالصحيح ، والسباب هنا مصدر باب المفاعلة كقتال.
(2) مروى في الكافي ج 6 ص 414 بسند مرسل ويدل على عدم جواز الاكتحال بالخمر لغير التداوي وجوزوا التداوي بها للعين إذا لم يكن عنها مندوحة ».
(3) في الكافي ج 6 ص 402 « عن إسماعيل بن بشار » وفى عقاب الأعمال « عن إسماعيل بن سالم » كما هنا.
(4) يدل على أن شرب الخمر شر من ترك الصلاة مع أن تركها كفر كما جاءت به الروايات.
(5) في المصباح روى من الماء يروى ريا والاسم الري بالكسر وهو خلاف العطش.
(6) مروى في الكافي والتهذيب عن أبي عبد الله عليه السّلام.
(7) رواه المصنف في الصحيح في عقاب الأعمال ص 290 وظاهره أن القبول غير الاجزاء فأحد العذابين لعدم اتيانه بالصلاة المقبولة حيث قدر عليها ولم يفعل ، بل فعل مالا




