له كتمانها (1).
3325 فقد قال الصادق عليه السّلام : « العلم شهادة إذا كان صاحبه مظلوما » (2).
باب
* ( الامتناع من الشهادة وما جاء في اقامتها وتأكيدها وكتمانها ) *
3326 روي عن محمد بن الفضيل (3) قال : قال العبد الصالح عليه السّلام : « لا ينبغي للذي يدعى إلى شهادة أن يتقاعس عنها » (4).
3327 وروى هشام بن سالم (5) عن أبي عبد الله عليه السّلام « في قول الله عزّ وجلّ : « ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا » قال : قبل الشهادة ، وفي قوله عزّ وجلّ : « ومن يكتمها فإنه آثم قلبه » (6) قال : بعد الشهادة » (7).
3328 وروى عثمان بن عيسى ، عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السّلام قال :
__________________
(1) استبعد بعض الأكابر قول المصنف (ره) في بيان الخبر وقال : ظاهر الحديث أن من تحمل شهادة بالاشهاد يجب عليه اقامتها لأنها أمانة عنده ، ولا يجب على من شهد القضية من غير اشهاد ، وما استدل به من قول الصادق عليه السّلام فالظاهر منه أن العلم الحاصل بتواتر أو بقرينة فهو بمنزلة حضور القضية. والله أعلم.
(2) لم أجده مسندا ، وروى الشيخ في التهذيب ج 2 ص 79 بسند فيه ارسال عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : « إذا سمع الرجل الشهادة ولم يشهد عليها فهو بالخيار ان شاء شهد وان شاء سكت الا إذا علم من الظالم فيشهد ، ولا يحل له أن لا يشهد » و « من » في قوله « من الظالم » موصولة.
(3) رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 84 بسند صحيح عنه.
(4) التقاعس : التأخر كما في القاموس.
(5) طريق المصنف إلى هشام بن سالم صحيح وهو ثقة.
(6) في المجمع اسناد الاثم إلى القلب لان الكتمان فعله لان العزم على الكتمان إنما يقع بالقلب ولان إضافة الاثم إلى القلب أبلغ في الذم كما أن إضافة الايمان إلى القلب أبلغ في المدح.
(7) روى الكليني الخبر في الكافي بتقطيع في موضعين بسند حسن كالصحيح.




