أن يتزوج ابنتها؟ قال : لا يصلح له وقد رأى من أمها ما رأى » (1).
4896 وفي رواية السكوني قال : « قال علي عليه السّلام : من أتى امرأة مرة واحدة ثم اخذ عنها فلا خيار لها » (2).
4897 وسأله عمار الساباطي (3) « عن رجل اخذ عن امرأته (4) فلا يقدر على إتيانها ، قال : إن كان لا يقدر على إتيان غيرها من النساء فلا يمسكها إلا أن ترضى بذلك ، وإن كان يقدر على إتيان غيرها فلا بأس بإمساكها ».
4898 وروي في خبر آخر : « أنه متى أقامت المرأة مع زوجها بعد ما علمت أنه عنين ورضيت به لم يكن لها خيار بعد الرضا » (5).
( باب النوادر )
4899 روي عن أبي سعيد الخدري قال : « أوصى رسول الله صلّى الله عليه وآله علي بن أبي طالب عليه السّلام فقال : يا علي : إذا دخلت العروس بيتك فاخلع خفيها حين تجلس واغسل رجليها ، وصب الماء من باب دارك إلى أقصى دارك ، فإنك إذا فعلت ذلك أخرج الله من بيتك سبعين ألف لون من الفقر ، وأدخل فيه سبعين ألف لون من البركة ، وأنزل عليه سبعين رحمة ترفرف على رأس العروس حتى تنال بركتها
__________________
(1) تقدم الكلام فيه.
(2) رواه الكليني باسناده المعروف عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السّلام عنه صلوات الله عليه.
(3) يعنى عن أبي عبد الله عليه السّلام كما في الكافي ج 5 ص 412.
(4) التأخيذ حبس السواحر أزواجهن عن غيرهن من النساء.
(5) لم أجده مسندا ، وروى الشيخ في التهذيب ج 2 ص 234 عن وهب بن وهب عن أبي جعفر عليه السّلام « أن عليا عليه السّلام كان يقول : يؤخر العنين سنة من يوم مرافعة امرأته فان خلص إليها والا فرق بينهما ، فان رضيت أن تقيم معه ثم طلبت الخيار بعد ذلك فقد سقط الخيار ولا خيار لها ».




