عليه امرأته أنه عنين وينكر ذلك الرجل ، قال : تحشوها القابلة بالخلوق ولا يعلم الرجل ويدخل عليها ، فإن خرج وعلى ذكره الخلوق صدق وكذبت وإلا صدقت وكذب » (1).
4892 وفي خبر آخر قال الصادق عليه السّلام : « إذا ادعت المرأة على زوجها أنه عنين وأنكر الرجل أن يكون كذلك فالحكم فيه أن يقعد الرجل في ماء بارد فإن استرخى ذكره فهو عنين وإن تشنج فليس بعنين » (2).
4893 وروي في خبر آخر : « أنه يطعم السمك الطري ثلاثة أيام ثم يقال له : بل على الرماد فإن ثقب بوله الرماد فليس بعنين وإن لم يثقب بوله الرماد فهو عنين » (3).
4894 وروى صفوان بن يحيى ، عن أبان ، عن غياث (4) عن أبي عبد الله عليه السّلام قال « في العنين إذا علم أنه عنين لا يأتي النساء فرق بينهما ، وإذا وقع عليها وقعة واحدة لم يفرق بينهما ، والرجل لا يرد من عيب » (5).
4895 وروى الحسن بن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع الشامي قال « سئل أبو عبد الله عليه السّلام عن رجل تزوج امرأة فمكث أياما معها ولا يستطيع أن يجامعها غير أنه قد رأى منه ما يحرم على غيره ثم طلقها ، أيصلح له
__________________
(1) العنن بالفتح هو الضعف المخصوص بالعضو والاسم العنة بالضم ويقال للرجل إذا كان كذلك عنين كسكين وهو من جملة عيوب الرجل التي توجب تسلط الزوجة على الفسخ. والخلوق كصبور : طيب مركب يتخذ من الزعفران وغيره.
(2) لم نطلع على سنده وهي قرينة ولم يعمل أكثر الأصحاب بهذه القرينة.
(3) لم نطلع على سنده وهي قرينة ولم يعمل أكثر الأصحاب بهذه القرينة.
(4) في الكافي ج 5 ص 410 « عباد الضبي » ولعله البصري يعنى ابن صهيب.
(5) أي لا يفسخ نكاح الرجل من عيوبه أصلا مثل الجذام والبرص وغير ذلك لكن هذا العموم استثنى منه العيوب الأربعة التي منها العنن بدليل مثبت للاستثناء ، وهذا هو المشهور بين الأصحاب.




