مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مَنْ لَا يَحْضُرُهُ الْفَقِيهُ - الْجُزْءُ 3 - الشَّيْخُ الصَّدُوقُ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 55 من 575

الخصم (1) في حقوق الناس ، فأما ما كان من حقوق الله عزّ وجلّ ورؤية الهلال فلا ».

باب

* ( الحكم بشهادة امرأتين ويمين المدعى ) *

3320 روى منصور بن حازم « أن أبا الحسن موسى بن جعفر عليهما السّلام قال : إذا شهد لطالب الحق امرأتان ويمينه فهو جائز » (2).

3321 وروى حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السّلام « أن رسول الله صلّى الله عليه وآله : أجاز شهادة النساء مع يمين الطالب في الدين يحلف بالله إن حقه لحق » (3).

باب

* ( إقامة الشهادة بالعلم دون الاشهاد (4) ) *

3322 روى العلاء ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر الباقر عليه السّلام « في الرجل يشهد حساب الرجلين ثم يدعى إلى الشهادة ، قال : إن شاء شهد وإن شاء لم يشهد » (5).

3323 وروى ابن فضال ، عن أحمد بن يزيد ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام « في الرجل يشهد حساب الرجلين ثم يدعى إلى الشهادة قال : يشهد » (6).

__________________

(1) قوله عليه السّلام « لو كان الامر إلينا » أي كنا مبسوطي اليد وأمر الحكومة والخلافة بأيدينا. والمراد بالخصم المدعى.

(2) رواه الكليني في الكافي ج 7 ص 386 بسند مرسل.

(3) أي أن الحق الذي ادعى الطالب لثابت ( مراد ) والخبر مروى في الكافي ج 7 ص 386 في الحسن كالصحيح.

(4) أي من دون أن يجعلوه شاهدا.

(5) رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 79 بلفظ آخر وزاد في آخره « فان شهد شهد بحق قد سمعه. وان لم يشهد فلا شئ عليه لأنهما لم يشهداه ».

(6) روى الكليني في الحسن كالصحيح عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السّلام قال :

الصفحة 55 من 575