مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مَنْ لَا يَحْضُرُهُ الْفَقِيهُ - الْجُزْءُ 3 - الشَّيْخُ الصَّدُوقُ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 548 من 575

بعد فإن الأول أحق بها من هذا الآخر ودخل بها الاخر أو لم يدخل ، ولها من الاخر المهر بما استحل من فرجها « وزاد عبد الكريم في حديثه » وليس للاخر أن يتزوجها أبدا » (1).

4886 وروى عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس قال : « سألت أبا جعفر عليه السّلام عن رجل حسب أهله أنه قد مات أو قتل فنكحت امرأته وتزوجت سريته فولدت كل واحدة منهما من زوجها فجاء زوجها الأول ومولى السرية ، فقال : يأخذ امرأته فهو أحق بها ويأخذ سريته وولدها أو يأخذ رضى من ثمنه » (2).

4887 وفي رواية إبراهيم بن عبد الحميد (3) أن أبا عبد الله عليه السّلام قال : « في شاهدين شهدا عند امرأة بأن زوجها طلقها فتزوجت ثم جاء زوجها ، قال : يضربان الحد ويضمنان الصداق للزوج ، ثم تعتد الزوجة وترجع إلى زوجها الأول » (4).

4888 وروى موسى بن بكر ، عن زرارة قال : « سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن امرأة نعي إليها زوجها فاعتدت وتزوجت فجاء زوجها الأول ففارقها وفارقها الاخر كم تعتد للناس؟ فقال : ثلاثة قروء وإنما يستبرأ رحمها بثلاثة قروء تحلها للناس كلهم » قال زرارة : وذلك أن ناسا قالوا : تعتد عدتين من كل واحد عدة فأبى ذلك أبو جعفر عليه السّلام وقال : تعتد ثلاثة قروء فتحل للرجال (5).

__________________

(1) هذه الزيادة كانت في رواية موسى بن بكر كما في الكافي والتهذيب لا في رواية عبد الكريم ، وكأن السهو من المصنف رحمه الله .

(2) رواه الكليني في الحسن كالصحيح ، ويدل على أن ولد الشبهة لمولى الجارية ويجب فكه بالقيمة. ( م ت )

(3) في الكافي في الموثق كالصحيح عنه عن أبي بصير وغيره عن أبي عبد الله عليه السّلام.

(4) لابد من حمل الخبر على رجوع الشاهدين لا بمجرد انكار الزوج كما هو الظاهر والحد محمول على التعزير. ( المرآة )

(5) المشهور عدم تداخل عدة وطئ الشبهة والنكاح الصحيح وتعتد لكل منهما عدة ، بل يظهر من كلام الشهيد الثاني رحمه الله اتفاق الأصحاب على ذلك ، ولكن ظاهر الخبر أن تعدد العدة مذهب العامة. ( المرآة )

الصفحة 548 من 575