مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مَنْ لَا يَحْضُرُهُ الْفَقِيهُ - الْجُزْءُ 3 - الشَّيْخُ الصَّدُوقُ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 546 من 575

قبل أن تنقضي عدتها ، قال : تعتد عدة المتوفى عنها زوجها ولها الميراث » (1).

4879 وفي رواية ابن أبي عمير ، عن أبان (2) أن أبا عبد الله عليه السّلام قال « في رجل طلق تطليقتين في صحة ، ثم طلق التطليقة الثالثة وهو مريض : إنها ترثه ما دام في مرضه وإن كان إلى سنة » (3).

4880 وفي رواية ابن بكير ، عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : « ليس للمريض أن يطلق امرأته وله أن يتزوج » (4).

4881 وفي رواية زرعة ، عن سماعة قال : « سألته عن رجل طلق امرأته وهو مريض ، فقال : ترثه ما دامت في عدتها ، فإن طلقها في حال الاضرار فهي ترثه إلى سنة ، (5) وإن زاد على السنة في عدتها (6) يوم واحد لم ترثه » (7).

4882 وروى حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السّلام أنه « سئل عن الرجل يحضره الموت فيطلق امرأته هل يجوز طلاقه؟ قال : نعم وإن مات ورثته ، وإن ماتت لم يرثها » (8).

__________________

(1) يدل على أنه لو طلقها ومات في العدة ترثه وتعتد عدة المتوفى عنها زوجها ويحمل على الرجعية.

(2) في الكافي والتهذيب « عن أبان بن عثمان ، عن رجل عن أبي عبد الله عليه السّلام والسقط كأنه من النساخ.

(3) يدل على ميراثها في البائن في العدة وما بعدها إلى سنة. ( م ت )

(4) تقدم نحوه تحت رقم 4876 ، ويدل على كراهة طلاق المريض وجواز نكاحه. ( م ت )

(5) أي ترثه مطلقا في العدة سواء قصد الاضرار أم لا ، بخلاف بعد العدة إلى السنة فإنه مشروط بالاضرار. ( سلطان )

(6) أي عدتها التي تربصت للميراث.

(7) اختلف الأصحاب في أن ثبوت الإرث للمطلقة في المرض هل هو مترتب على مجرد الطلاق فيه أو معلل بتهمته ، فذهب الشيخ في كتابي الفروع والأكثر إلى الأول لاطلاق النصوص ، وذهب في الاستبصار إلى الثاني لرواية سماعة هذه ، ورجحه العلامة في المختلف والارشاد.

(8) أي إذا كان الطلاق بائنا. أو عدم ارث الزوج محمول على ما بعد العدة.

الصفحة 546 من 575