4876 وروى الحسن بن محبوب ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة قال : « سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن المريض يطلق امرأته في تلك الحال؟ قال : لا ولكن له أن يتزوج إن شاء ، فإن دخل بها ورثته ، وإن لم يدخل بها فنكاحه باطل » (1).
4877 وروى الحسن بن محبوب ، عن ربيع الأصم (2) ، عن أبي عبيدة الحذاء ، ومالك ابن عطية (3) كلاهما عن محمد بن علي عليهما السّلام قال : « إذا طلق الرجل امرأته تطليقة في مرضه ، ثم مكث في مرضه حتى انقضت عدتها ثم مات في ذلك المرض بعد انقضاء العدة فإنها ترثه ما لم تتزوج ، فإذا كانت تزوجت بعد انقضاء العدة فإنها لا ترثه » (4).
4878 وفي رواية سماعة قال : « سألته عن رجل طلق امرأته ، ثم إنه مات
__________________
(1) يدل على كراهة الطلاق في المرض وجواز النكاح ولكنه مشروط بالدخول وان لم يدخل فنكاحه باطل بالنظر إلى المهر والميراث ، وأما بالنظر إلى العدة ففيه اشكال والأحوط العدة لعموم أخبارها ( م ت ) أقول : لا عدة على من لم يدخل بها عدى المتوفى عنها زوجها لقوله تعالى « إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها ». وأما المتوفى عنها زوجها ولم يدخل بها فعليها العدة الرواية عبد الرحمن بن الحجاج وصحيحة زرارة ومحمد بن مسلم وقد تأتى في الميراث.
(2) له أصل عنه الحسن بن محبوب ( منهج المقال ).
(3) في الكافي ج 6 ص 121 والتهذيب ج 2 ص 118 « وعن مالك بن عطية عن أبي الورد عن أبي جعفر عليه السّلام » وهذا هو الصواب لعدم رواية مالك بن عطية عن أبي جعفر محمد بن علي عليهما السّلام ، وكأن السقط من النساخ.
(4) يدل على أن الميراث مشروط بعدم التزويج إلى سنة.




