4869 وروى محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : « إذا بيعت الأمة ولها زوج فالذي اشتراها بالخيار إن شاء فرق بينهما وإن شاء تركها معه ، فإن هو تركها معه فليس له أن يفرق بينهما بعد ما رضي (1) قال : وإن بيع العبد فإن شاء مولاه الذي اشتراه أن يصنع مثل الذي صنع صاحب الجارية فذلك له ، وإن هو سلم فليس له أن يفرق بينهما بعدما سلم » (2).
4870 وروى الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن سليمان بن خالد قال : « سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل كان له أب مملوك وكانت لأبيه امرأة مكاتبة قد أدت بعض ما عليها فقال لها ابن العبد : هل لك أن أعينك على مكاتبتك حتى تؤدي ما عليك بشرط أن لا يكون لك الخيار على أبي إذا أنت ملكت نفسك؟ قالت : نعم ، فأعطاها لمكاتبتها أيكون لها الخيار بعد ذلك؟ فقال : لا يكون لها الخيار ، المسلمون عند شروطهم » (3).
4871 وروى حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : « إذا كان العبد تحته أمة فطلقها تطليقة ، ثم أعتقا جميعا كانت عنده على تطليقة » (4).
4872 وروى ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السّلام « في أمة طلقت ثم أعتقت قبل أن تنقضي عدتها ، فقال : تعتد بثلاث حيض (5) ، فإن مات عنها زوجها ، ثم أعتقت قبل أن تنقضي عدتها فإن عدتها أربعة أشهر وعشرة [ أيام ] ».
4873 وروى حريز بن عبد الله ، عن محمد بن مسلم قال : « سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن المملوكة تكون تحت العبد ثم تعتق ، قال : تخير فإن شاءت أقامت على زوجها
__________________
(1) في بعض النسخ « بعد التراضي ».
(2) التسليم : الرضا.
(3) رواه الشيخ أيضا في الصحيح ، ويدل على وجوب الوفاء بالشرط.
(4) أي بقي عليها طلاق واحد كالأمة ، وحمل على البائن.
(5) تقدم الكلام في أنه حمل على المطلقة الرجعية.




