مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مَنْ لَا يَحْضُرُهُ الْفَقِيهُ - الْجُزْءُ 3 - الشَّيْخُ الصَّدُوقُ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 541 من 575

تزوج امرأة حرة أو تزوج وليدة قوم آخرين إلى العبد ، وإن تزوج وليدة مولاه كان له أن يفرق بينهما أو يجمع بينهما إن شاء وإن شاء نزعها منه بغير طلاق ».

4860 وروى ابن اذنية ، عن زرارة عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السّلام قالا : « المملوك لا يجوز طلاقه ولا نكاحه إلا باذن سيده (1) ، قلت : فإن السيد كان زوجه بيد من الطلاق؟ قال : بيد السيد » ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شئ « والشئ الطلاق » (2).

4861 وروى القاسم بن محمد الجوهري ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : « سألته عن رجل أنكح أمته حرا أو عبد قوم آخرين ، قال : ليس له أن ينزعها منه ، فإن باعها فشاء الذي اشتراها أن ينزعها من زوجها فعل » (3).

4862 وروى ابن بكير ، عن زرارة قال : « سألت أبا جعفر عليه السّلام عن مملوك تزوج بغير إذن سيده ، فقال : ذلك إلى السيد إن شاء أجازه وإن شاء فرق بينهما (4) فقلت : أصلحك الله إن الحكم بن عتيبة وإبراهيم النخعي وأصحابها يقولون : إن أصل النكاح فاسد فلا تحل إجازة السيد له ، فقال : إنما عصى سيده ولم يعص الله فإذا أجازه له فهو جائز » (5).

4863 وروى حماد بن عيسى ، عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : قلت له : « إذا كانت الحرة تحت العبد كم يطلقها؟ فقال : قال علي عليه السّلام : الطلاق والعدة بالنساء » (6).

4864 وروي حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السّلام قال :

__________________

(1) حمل على ما إذا كانت الأمة للسيد.

(2) في بعض النسخ « أفشى « الطلاق »

(3) السند ضعيف ، وكأنه حيلة في الطلاق إذا لم يطلق العبد.

(4) يدل على صحة العقد الفضولي.

(5) تقدم نحوه في باب المملوك يتزوج بغير اذن سيده.

(6) السؤال عن عدد طلاق العبد إذا كان تحته حرة حتى تصير حراما عليه ويكون محتاجا إلى المحلل ، فقال : العبرة بالنساء فلما كانت المرأة حرة كان تطليقها ثلاثا وتعتد ثلاث حيض.

الصفحة 541 من 575