وإذا قذف الرجل امرأته وهي خرساء فرق بينهما (1).
والعبد إذا قذف امرأته تلاعنا كما يتلاعن الحران (2).
ويكون اللعان بين الحر والحرة ، وبين المملوك والحرة ، وبين الحر و المملوكة وبين العبد والأمة ، وبين المسلم واليهودية والنصرانية (3).
4854 وروى العلاء ، عن محمد بن مسلم قال : « سألت أبا جعفر عليه السّلام عن الحر يلاعن المملوكة؟ قال : نعم إذا كان مولاها الذي زوجها إياه » (4).
4855 فأما خبر الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : « لا يلاعن الرجل الحر الأمة ولا الذمية ولا التي يتمتع بها ».
فإنه يعني الأمة التي يطأها بملك اليمين ، والذمية التي هي مملوكة له ولم تسلم ، والحديث المفسر يحكم على المجمل (5).
وإذا لاعن الرجل امرأته وهي حبلى ثم ادعى ولدها بعدما ولدت وزعم أنه
__________________
(1) روى الكليني ج 6 ص 164 في الحسن كالصحيح عن الحلبي ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السّلام « في رجل قذف امرأته وهي خرساء ، قال : يفرق بينهما ».
(2) روى الكليني ج 6 ص 166 في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام أنه « سئل عن عبد قذف امرأته ، قال : يتلاعنان كما يتلاعن الحران ».
(3) روى الكليني ج 6 ص 164 في الحسن كالصحيح عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : « سألته عن الحر بينه وبين المملوكة لعان؟ فقال : نعم وبين المملوك والحرة ، وبين العبد والأمة ، وبين المسلم واليهودية والنصرانية ، ولا يتوارثان ولا يتوارث الحر المملوكة » ، وهذا قول الأكثر خلافا لابن الجنيد وجماعة فإنهم اشترطوا اسلامها.
(4) يحتمل أن التقييد للاحتراز عن المزوجة بدون اذن المولى فان نكاحها يكون باطلا ، وعن الموطوءة بالملك أو المحللة. ( سلطان )
(5) حمله الشيخ في الاستبصار على نحو هذا الحمل وعلى أن يكون المراد بالحر إذا كان تزوج بأمة بغير اذن مولاها وقال : لأنه إذا كان كذلك فلا لعان بينهما ويكون الأولاد رقا لمولاها إن كان هناك ولد واستدل عليه بالخبر السابق.




