مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مَنْ لَا يَحْضُرُهُ الْفَقِيهُ - الْجُزْءُ 3 - الشَّيْخُ الصَّدُوقُ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 538 من 575

وإذا قذف الرجل امرأته وهي خرساء فرق بينهما (1).

والعبد إذا قذف امرأته تلاعنا كما يتلاعن الحران (2).

ويكون اللعان بين الحر والحرة ، وبين المملوك والحرة ، وبين الحر و المملوكة وبين العبد والأمة ، وبين المسلم واليهودية والنصرانية (3).

4854 وروى العلاء ، عن محمد بن مسلم قال : « سألت أبا جعفر عليه السّلام عن الحر يلاعن المملوكة؟ قال : نعم إذا كان مولاها الذي زوجها إياه » (4).

4855 فأما خبر الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : « لا يلاعن الرجل الحر الأمة ولا الذمية ولا التي يتمتع بها ».

فإنه يعني الأمة التي يطأها بملك اليمين ، والذمية التي هي مملوكة له ولم تسلم ، والحديث المفسر يحكم على المجمل (5).

وإذا لاعن الرجل امرأته وهي حبلى ثم ادعى ولدها بعدما ولدت وزعم أنه

__________________

(1) روى الكليني ج 6 ص 164 في الحسن كالصحيح عن الحلبي ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السّلام « في رجل قذف امرأته وهي خرساء ، قال : يفرق بينهما ».

(2) روى الكليني ج 6 ص 166 في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام أنه « سئل عن عبد قذف امرأته ، قال : يتلاعنان كما يتلاعن الحران ».

(3) روى الكليني ج 6 ص 164 في الحسن كالصحيح عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : « سألته عن الحر بينه وبين المملوكة لعان؟ فقال : نعم وبين المملوك والحرة ، وبين العبد والأمة ، وبين المسلم واليهودية والنصرانية ، ولا يتوارثان ولا يتوارث الحر المملوكة » ، وهذا قول الأكثر خلافا لابن الجنيد وجماعة فإنهم اشترطوا اسلامها.

(4) يحتمل أن التقييد للاحتراز عن المزوجة بدون اذن المولى فان نكاحها يكون باطلا ، وعن الموطوءة بالملك أو المحللة. ( سلطان )

(5) حمله الشيخ في الاستبصار على نحو هذا الحمل وعلى أن يكون المراد بالحر إذا كان تزوج بأمة بغير اذن مولاها وقال : لأنه إذا كان كذلك فلا لعان بينهما ويكون الأولاد رقا لمولاها إن كان هناك ولد واستدل عليه بالخبر السابق.

الصفحة 538 من 575