مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مَنْ لَا يَحْضُرُهُ الْفَقِيهُ - الْجُزْءُ 3 - الشَّيْخُ الصَّدُوقُ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 535 من 575

4846 وسأل عمار بن موسى الساباطي أبا عبد الله عليه السّلام « عن الظهار الواجب ، قال : الذي يريد به الرجل الظهار بعينه » (1).

4847 وفي رواية السكوني قال : قال أمير المؤمنين عليه السّلام : « إذا قالت المرأة زوجي علي كظهر أمي فلا كفارة عليها » (2).

4848 وسأل إسحاق بن عمار أبا إبراهيم عليه السّلام « عن الرجل يظاهر من جاريته فقال : الحرة والأمة في هذا سواء » (3).

4849 وسأل محمد بن حمران أبا عبد الله عليه السّلام « عن المملوك أعليه ظهار؟ فقال : عليه نصف ما على الحر من صوم شهر ، وليس عليه كفارة من صدقة ولا عتق ».

4850 وفي رواية السكوني قال : قال علي عليه السّلام : « أم الولد تجزي في الظهار » (4).

( باب اللعان ) (5)

4851 روى أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، عن عبد الكريم بن عمرو ، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : « لا يقع اللعان حتى يدخل الرجل بامرأته » (6).

__________________

(1) رواه الكليني والشيخ في الموثق ويدل على الإرادة.

(2) رواه الكليني بسنده المعروف عن السكوني ، ويدل على عدم الوقوع من الزوجة لان الظهار فعل الرجل فلا اعتبار بقول المرأة فيه.

(3) مروى في الكافي والتهذيب في الموثق ، وتقدم في حسنة جميل.

(4) يعنى عتقها يجزى في كفارة الظهار.

(5) اللعان مصدر لاعن يلاعن وأصله الطرد والابعاد فكأن كل واحد من الزوجين يبعد نفسه عن صاحبه ، ومعناه شرعا المباهلة بين الزوجين في إزالة حد أو نفى ولد بلفظ مخصوص عند الحاكم.

(6) الخبر في الكافي إلى هنا والبقية كلام المصنف ظاهرا. ويشترط الدخول في اللعان بنفي الولد فان الولد قبل الدخول لا يتوقف نفيه على اللعان اجماعا وأما اللعان بالقذف فقد اختلفوا في اشتراطه بالدخول.

الصفحة 535 من 575