مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مَنْ لَا يَحْضُرُهُ الْفَقِيهُ - الْجُزْءُ 3 - الشَّيْخُ الصَّدُوقُ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 532 من 575

بنى عليه (1) ، قال : وقال : الحر والمملوك سواء غير أن على المملوك نصف ما على الحر من الكفارة » (2).

4836 وروى محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام قال : قلت له : « إن ظاهر رجل في شعبان ولم يجد ما يعتق ، قال : ينتظر حتى يصوم شهر رمضان ، ثم يصوم شهرين متتابعين ، فإن ظاهر وهو مسافر ينظر حتى يقدم ، وإن صام فأصاب مالا فليمض في الذي ابتدأ فيه » (3).

4837 وروى سماعة عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبد الله عليه السّلام يقول : « جاء رجل إلى النبي صلّى الله عليه وآله فقال : يا رسول الله ظاهرت من امرأتي ، فقال : اذهب فأعتق رقبة ، فقال : ليس عندي ، فقال : اذهب فصم شهرين متتابعين ، فقال : لا أقوى ، فقال : اذهب فأطعم ستين مسكينا ، قال : ليس عندي ، فقال رسول الله صلّى الله عليه وآله : أنا أتصدق عنك ، قال : فأعطاه تمرا لاطعام ستين مسكينا ، فقال : اذهب فتصدق به ، فقال : والذي بعثك بالحق نبيا ما أعلم أن بين لابتيها (4) أحدا أحوج إليه مني ومن عيالي ، فقال : اذهب فكل وأطعم عيالك ».

قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله : هذا الحديث في الظهار غريب نادر لان المشهور في هذا المعنى في كفارة من أفطر يوما من شهر رمضان (5).

4838 وفي رواية الحسن بن علي بن فضال أن رجلا قال : قلت لأبي الحسن

__________________

(1) ظاهره خلاف فتوى الأصحاب إذ المرض من الاعذار التي يصح معها البناء عندهم خلافا لبعض العامة ، فيحمل هذا على المرض الذي لا يسوغ الافطار ، أو على التقية ، أو على الاستحباب. ( المرآة )

(2) زاد في الكافي « وليس عليه عتق ولا صدقة إنما عليه صيام شهر ».

(3) قوله « فليمض الخ » هذا هو الذي عليه الأصحاب.

(4) الضمير المؤنث راجع إلى المدينة المشرفة ، ولابتاها حرتان تكتنفان بها من الشرق والغرب.

(5) كما رواه المصنف في كتاب الصوم في بابه تحت رقم 1885.

الصفحة 532 من 575