مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مَنْ لَا يَحْضُرُهُ الْفَقِيهُ - الْجُزْءُ 3 - الشَّيْخُ الصَّدُوقُ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 525 من 575

وقد روي أنه متى أمره إمام المسلمين بالطلاق فامتنع ضربت عنقه لامتناعه على إمام المسلمين » (1).

4825 وفي رواية أبان بن عثمان ، عن منصور قال : « سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل آلى من امرأته فمرت أربعة أشهر ، قال : يوقف فإن عزم الطلاق بانت منه وعليها عدة المطلقة وإلا كفر يمينه وأمسكها » (2).

ولا ظهار ولا إيلاء حتى يدخل الرجل بامرأته (3).

( باب الظهار )

4826 روى الحسن بن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن الفضيل بن يسار قال : « سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل مملك ظاهر من امرأته ، فقال : لا يكون ظهار ولا يكون إيلاء حتى يدخل بها » (4).

__________________

(1) رواه الكليني والشيخ في الصحيح عن خلف بن حماد يرفعه إلى أبى عبد الله عليه السلام « في المؤلى اما أن يفي أو يطلق ، فان فعل والا ضربت عنقه » والظاهر أن المصنف حمله عليه أو يكون رواية أخرى ولكنه بعيد.

(2) رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 252 في الضعيف ، والعياشي في تفسيره ج 1 ص 113.

(3) روى الكليني ج 6 ص 133 في القوى عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : « لا يقع الايلاء الا على امرأة قد دخل بها زوجها ». وفى مرسل كالحسن عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : « لا يكون مؤليا حتى يدخل بها ». وعن أبي بصير عنه عليه السّلام في حديث قال : « لا يقع الايلاء حتى يدخل بها ». وفى المسالك : اشترط الأصحاب في الايلاء كونها مدخولا بها ، وخالف فيه بعض كما يأتي.

(4) رواه الكليني ج 6 ص 158 في الصحيح. وما تضمنه من اشتراط الدخول هو المشهور بين الأصحاب ، وذهب السيد المرتضى وابن إدريس إلى عدم الاشتراط ، وقوله « مملك » أي عقد ولم يدخل ، والاملاك التزويج وعقد النكاح.

الصفحة 525 من 575