مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مَنْ لَا يَحْضُرُهُ الْفَقِيهُ - الْجُزْءُ 3 - الشَّيْخُ الصَّدُوقُ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 52 من 575

ولا تجوز في الطلاق ولا في الدم ، وتجوز في حد الزنا إذا كان ثلاثة رجال وامرأتين ، ولا تجوز شهادة رجلين وأربع نسوة » (1).

3310 وسأل عبيد الله بن علي الحلبي أبا عبد الله عليه السّلام « عن شهادة القابلة في الولادة ، قال : تجوز شهادة الواحدة وشهادة النساء في المنفوس والعذرة » (2).

3311 و « قضى أمير المؤمنين عليه السّلام (3) في غلام شهدت عليه امرأة أنه دفع غلاما في بئر فقتله ، فأجاز شهادة المرأة » (4).

3312 وروى زرارة عن أحدهما عليهما السّلام « في أربعة شهدوا على امرأة بالزنا فقالت : أنا بكر ، فنظرت إليها النساء فوجدوها بكرا ، قال : تقبل شهادة النساء » (5).

3313 وسأل عبد الله بن الحكم أبا عبد الله عليه السّلام « عن امرأة شهدت على رجل

__________________

(1) المشهور أن هذا في الرجم وأما الحد بالجلد فيكفي فيه رجلان وأربع نسوة ( سلطان ) وفى الروضة : « يكفي في الزنا الموجب للرجم ثلاثة رجال وامرأتان وللجلد رجلان وأربع نسوة ».

(2) لأنه يعسر اطلاع الرجال عليهما غالبا والمنفوس المولود حديثا.

(3) رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 81 والاستبصار ج 3 ص 17 في الصحيح عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السّلام.

(4) لعل المراد مع غيرها ، أو إجازة شهادتها في اثبات الدية فقط كما هو المشهور لا القصاص فلا ينافي ما سبق في رواية صفوان ، عن محمد بن الفضيل أنه لا يجوز شهادتهن في الدم ، وقد يحمل ذلك على شهادتهن منفردات. ( سلطان )

(5) أي في البكارة ، لكن ذلك لا ينافي الزنا لامكان وقوعه في الدبر ، لكن حينئذ يمكن دفع الحد لتطرق الشبهة الا إذا صرحت الشهود بالوطي في القبل ( مراد ) وقال سلطان العلماء : الخبر إنما يدل على ثبوت البكارة بذلك أما حكم الحد من أنه هل يسقط بذلك أم لا لاحتمال الوطي في الدبر فغير معلوم منه وإن كان يشعر في الجملة بالسقوط ، ويمكن توجيهه بأنها شبهة يسقط بها الحد ، وهذا على تقدير أن يشهد الرجال بالوطي في القبل.

الصفحة 52 من 575