مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مَنْ لَا يَحْضُرُهُ الْفَقِيهُ - الْجُزْءُ 3 - الشَّيْخُ الصَّدُوقُ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 516 من 575

باب

* ( طلاق السر ) *

4807 روى الحسن بن محبوب ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : « سألت أبا الحسن عليه السّلام عن رجل تزوج امرأة سرا من أهله وهي في منزل أهلها وقد أراد أن يطلقها وليس يصل إليها فيعلم بطمثها إذا طمثت ، ولا يعلم بطهرها إذا طهرت ، فقال : هذا مثل الغائب عن أهله فيطلقها بالأهلة والشهور ، قال : قلت : أرأيت إن كان يصل إليها الأحيان والأحيان لا يصل إليها فيعلم حالها كيف يطلقها؟ فقال : إذا مضى لها شهر لا يصل إليها فيطلقها إذا نظر إلى غرة الشهر الاخر بشهود (1) ويكتب الشهر الذي يطلقها فيه ويشهد على طلاقها رجلين ، فإذا مضى ثلاثة أشهر فقد بانت منه ، وهو خاطب من الخطاب ، وعليه نفقتها في تلك الثلاثة الأشهر التي تعتد فيها ».

باب

* ( اللاتي يطلقن على كل حال ) *

4808 روى جميل بن دراج ، عن إسماعيل بن جابر الجعفي (2) عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « خمس يطلق على كل حال (3) ، الحامل المتبين حملها (4) ، والتي لم يدخل بها زوجها ، والغائب عنها زوجها (5) ، والتي لم تحض ، والتي قد جلست

__________________

(1) هذا هو المشهور وخالف ابن إدريس فأنكر الحاق غير الغائب به. « ويكتب الشهر » لأجل تزويج أختها أو الخامسة أو للانفاق عليها أو لاخبارها بانقضاء عدتها. ( المرآة )

(2) « الجعفي » مصحف « الخثعمي » والتحقيق في المشيخة إن شاء الله.

(3) أي وان صادف الحيض وطهر المواقعة. ( المرآة )

(4) في بعض النسخ « المتيقن حملها » وفى الكافي بدون التقييد ، وفى نسخة « المستبين حملها ».

(5) اعتبر بعض أصحابنا في الغائب بعض الشروط مع عدم العلم بحالها. ( سلطان )

الصفحة 516 من 575