مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مَنْ لَا يَحْضُرُهُ الْفَقِيهُ - الْجُزْءُ 3 - الشَّيْخُ الصَّدُوقُ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 513 من 575

التي قد يئست (1) ثلاثة أشهر ، وعدة التي يستقيم حيضها ثلاث حيض » (2).

4799 وفي رواية جميل أنه قال (3) : « في الرجل يطلق الصبية التي لم تبلغ ولا تحمل مثلها وقد كان دخل بها والمرأة التي قد يئست من المحيض وارتفع طمثها ولا تلد مثلها ، فقال : ليس عليهما عدة ».

4800 وروى البزنطي ، عن المثنى ، عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : « سألته عن التي لا تحيض إلا في ثلاث سنين أو أربع سنين ، قال : تعتد ثلاثة أشهر ، ثم تتزوج إن شاءت ».

4801 وروى العلاء ، عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام أنه قال « في التي تحيض في كل ثلاثة أشهر مرة أو في كل سنة مرة (4) والمستحاضة ، والتي لم تبلغ ، والتي تحيض مرة ويرتفع حيضها مرة ، والتي لا تطمع في الولد (5) ، والتي قد ارتفع حيضها وزعمت أنها لم تيأس (6) والتي ترى الصفرة من حيض ليس بمستقيم ، فذكر أن عدة هؤلاء كلهن ثلاثة أشهر ».

__________________

(1) أي البالغة التي لم تحض بعد فان الثلاث مسترابة بالحمل.

(2) ينبغي حمل الحديث على ما إذا لم يكن للمستحاضة حيض مستقيم قبل استمرارها ولم يكن لها أهل يمكنها الرجوع إلى عادتهن للجمع بينه وبين حديث محمد بن مسلم الآتي في آخر الباب إذا أبقى ذلك الحديث على ظاهره. ( مراد )

(3) يعنى أبا عبد الله أو أبا جعفر عليهما السّلام لكونه في الكافي مرويا عن أحدهما عليهما السّلام.

(4) في الكافي والتهذيب « في كل ثلاثة أشهر مرة ، أو في سنة ، أو في سبعة أشهر » ولا شك في الستة ، وأما الثلاثة فيقيد بأن تمضى عليها ولا ترى دما لأنها ان رأت دما يجب عليها أن تعتد بالأقراء وان كانت في تسعة أشهر كما سيجيئ ، والظاهر أن السقط والتصحيف من النساخ.

(5) بأن تكون في سن من تحيض ولم تحض بعد.

(6) بأن تعلم سنها ولم يبلغ الخمسين أو الستين إذا كانت قرشية أو نبطية على قول.

الصفحة 513 من 575