مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مَنْ لَا يَحْضُرُهُ الْفَقِيهُ - الْجُزْءُ 3 - الشَّيْخُ الصَّدُوقُ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 512 من 575

تضع » (1).

4795 وسئل الصادق عليه السّلام (2) « عن المرأة الحامل يطلقها زوجها ثم يراجعها ، ثم يطلقها ثم يراجعها ، ثم يطلقها الثالثة ، فقال : قد بانت منه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره » (3).

باب

* ( طلاق التي لم تبلغ المحيض والتي قد يئست من المحيض ) *

* ( والمستحاضة والمسترابة ) *

4796 روى أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، عن عبد الكريم بن عمرو ، عن محمد بن حكيم ، عن العبد الصالح عليه السّلام قال : قلت له : « الجارية الشابة التي لا تحيض ومثلها تحيض طلقها زوجها ، قال : عدتها ثلاثة أشهر » (4).

4797 وروى محمد بن حكيم ، عن محمد بن مسلم قال : « سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول في التي قد يئست من المحيض يطلقها زوجها ، قال : بانت منه ولا عدة عليها ».

4798 وروى الحسن بن محبوب ، عن أبان بن عثمان ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : « عدة المرأة التي لا تحيض (5) والمستحاضة التي لا تطهر (6) والجارية

__________________

(1) رواه الشيخ في التهذيبين عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السّلام.

(2) حمل على الاستحباب أو نفى طلاق السنة ، وفيه اشكالات راجع المسالك.

(3) قال الشيخ لا ينافي هذا الخبر الاخبار التي تضمنت أن طلاق الحامل واحدة لأنا قد ذكرنا ذلك في طلاق السنة ، فأما طلاق العدة فإنه يجوز أن يطلقها في مدة حملها إذا راجعها ووطئها.

(4) رواه الكليني في الضعيف ، وفى الأخبار المستفيضة أن العدة ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر أن لم تحض.

(5) أي وهي في سن من تحيض.

(6) أي التي يدوم دمها بحيث لا تميز طهرها عن حيضها.

الصفحة 512 من 575