مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مَنْ لَا يَحْضُرُهُ الْفَقِيهُ - الْجُزْءُ 3 - الشَّيْخُ الصَّدُوقُ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 510 من 575

مضت لها أربعة أشهر وعشرة أيام قبل أن تضع لم تنقض عدتها حتى تضع (1).

4788 وروى علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : سمعته يقول : « الحلبي المطلقة ينفق عليها حتى تضع حملها وهي أحق بولدها أن ترضعه بما تقبله امرأة أخرى يقول الله عزّ وجلّ : « لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك « لا يضار بالصبي ولا يضار بأمه في رضاعه ، وليس لها أن تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين ، فإذا أراد الفصال قبل ذلك عن تراض منهما كان حسنا ، والفصال هو الفطام » (2).

4789 وروى محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السّلام « في المرأة الحلبي المتوفى عنها زوجها : ينفق عليها من مال ولدها الذي في بطنها ».

4790 وفي رواية السكوني قال : قال علي بن أبي طالب عليه السّلام : « نفقة الحامل المتوفى عنها زوجها من جميع المال حتى تضع » (3).

والذي نفتي به رواية الكناني.

4791 وروى محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في امرأة توفي عنها زوجها وهي حبلى فولدت قبل أن تنقضي أربعة أشهر وعشرة أيام

__________________

(1) روى الكليني في الحسن كالصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السّلام أنه قال : « في الحبلى المتوفى عنها زوجها تنقضي عدتها آخر الأجلين ». ومثله عن عبد الله ابن سنان عنه عليه السّلام.

(2) مروى في الكافي ج 6 ص 103 بزيادة.

(3) قال في المسالك : المتوفى عنها زوجها ان كانت حائلا فلا نفقة لها اجماعا وان كانت حاملا فلا نفقة لها في مال المتوفى أيضا كذلك ، وهل تجب في نصيب الولد اختلف الأصحاب في ذلك بسبب اختلاف الروايات فذهب الشيخ في النهاية وجماعة من المتقدمين إلى الوجوب ، وللشيخ قول آخر بعدمه وهو مذهب المتأخرين للأصل انتهى ، وقال العلامة المجلسي (ره) : ان كانت المرأة محتاجة لزم الانفاق عليها من نصيب ولدها والا فلا ، وبذلك يجمع بين الاخبار.

الصفحة 510 من 575